تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[رأي ابن تيمية في نسخ القران بالسنة]

ـ[الراية]ــــــــ[17 Feb 2004, 08:13 م]ـ

هذه المسألة اختلف فيها المتقدمون

فمنعها: الإمام الشافعي، والإمام احمد بن حنبل في رواية عنه.

وجوزها: أصحاب الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام احمد،وغيرهم.

ذكر ابن تيمية دليلين لمن يرى جواز وقوعه وأجاب عنها ..

الدليل الأول

احتجوا أن الوصية للوالدين والأقربين نسخها قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوراث)

الرد على هذا الدليل

هذا غلط!

لأن ذلك إنما نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف؛ فانه لما قال سبحانه وتعالى بعد ذكر الفرائض ((تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)) (النساء:13 - 14)

فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهى عن تعديها كان في ذلك بيان انه لا يجوز أن يزاد على ما فرض الله له.

وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوراث)، وإلا فهذا الحديث وحده إنما رواه أبو داود ونحوه من أهل السنن، ليس الصحيحين، ولو كان من أخبار الآحاد لم يجز أن يجعل مجرد خبرٍ غي معلوم الصحة ناسخا للقرآن.

الدليل الثاني

وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا) (النساء: من الآية15)

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب والرجم).

الرد على هذا الدليل

وهذه الحجة ضعيفة لوجهين:-

أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فان الله مد الحكم إلى غاية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية، لكن الغاية هنا مجهولة، فصار هذا يقال: انه نسخ!، بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب، كقوله تعالى ((ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)) (البقرة: من الآية187)، فان هذا لا يسمى نسخاً بلا ريب.

الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن، وكذلك الرجم كان قد انزل فيه قران يتلى، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قوله ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم))، وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة واجماع الصحابة.

وليس هذا من موارد النزاع فان الإمام الشافعي واحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وان تضمنت نسخاً لبعض آي القران.

ثم يقول - رحمه الله-

وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القران نُسِخ بسنة بلا قران

نقلته بتصرف قليل من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/ 397 - 399

وبالمناسبة احب ان استفسر من الاخوة جميعا المشرفين والاعضاء ان كانت هناك دراسات حول آراء شيخ الاسلام في القرآن وعلومه ان يذكروها هنا ليستفيد الجميع

وجزاكم الله خيرا

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[17 Feb 2004, 11:18 م]ـ

من المسائل التي قيل فيه بتخصيص القرآن بالسنة:

قوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، والمخصص لها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء الحي. أخرجه الشيخان.

وممن ذهب إلى دعوى تخصيص الآية بهذا الحدجيث: الشوكاني، وابن باز رحم الله الجميع.

ـ[ابن العربي]ــــــــ[18 Feb 2004, 08:30 ص]ـ

بسم الله

لعل كتاب النسخ في القرآن العظيم لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي يفيد كثيراً في توضيح هذه المسائل، والكتاب من منشورات مركز البحوث بجامعة الملك سعود

وفقك الله

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 Feb 2004, 06:41 ص]ـ

كاتب الرسالة الأصلية: أحمد القصير

من المسائل التي قيل فيه بتخصيص القرآن بالسنة:

قوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، والمخصص لها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء الحي. أخرجه الشيخان.

وممن ذهب إلى دعوى تخصيص الآية بهذا الحدجيث: الشوكاني، وابن باز رحم الله الجميع.

التخصيص مسألة مختلفة عن النسخ. نعم، السنة تخصص النصوص العامة في الكتاب لأنها شرح له، لكنها لا تنسخ القرآن.

والمثال أعلاه لا يستقيم لأن الميت يعذب نتيجة لتأثره ببكاء الحي، أي يحزن بحزنهم، وليس أن الله يعذبه بذنبهم!!!

ـ[العبيدي]ــــــــ[19 Feb 2004, 09:40 م]ـ

ذكر الدكتور عبدالله بن الإمام محمد الأمين الشنقيطي في رسالة له اسمها النسخ في القرآن أو نحو هذا العنوان جواز نسخ القرآن بالسنة وذكر مثال قوله تعالى: "إنما حرم عليكم الميتة و ... " وذكر إن في السنة تحريم لأطعمة لم تذكر في الآية و الآية حصرت أنواع الأطعمة المحرمة بإنما فتكون السنة تنسخ القرآن وانظر إلى كلام والده الإمام في هذه المسألة وكذلك في كتاب أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة للجيزاني وجزاكم الله خيرا

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير