[تنبيه حول كلام الشنقيطي في الجر بالمجاورة]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 Jan 2004, 08:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد،،،
فيقول الشنقيطي ـ رضي الله تعالى عنه ـ في أضواء البيان حول مسألة الجر بالمجاورة:
[و لم ينكره إلا الزجاج، و إنكاره له ـ مع ثبوته في كلام العرب، و في القرآن العظيم ـ يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا كافيا]
2/ 8 طـ مكتبة ابن تيمية
يقول ابن الهمام في (فتح القدير) ـ 1/ 15 ـ:
[و قول ابن الحاجب إن العرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى و لكل متعلق جوزت حذف أحدهما و عطف متعلق المقذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه كقولهم: متقلدا سيفا و رمحا، و علفتها تبنا وماءا باردا، و الحمل على الجوار ليس بجيد إذ لم يأت في القرآن ولا كلام فصيح .. انتهى]
ثم يقول ابن الهمام بعده مباشرة:
[إنما يتم إذا كان إعراب المتعلقين من نوع واحد كما في علفتها وسقيتها، و هنا الإعراب مختلف لأنه على ما قال يكون الأرجل منصوبا لأنه معمول اغسلوا المحذوف فحين ترك إلى الجر لم يكن إلا لمجاورة إعراب الرؤوس، فما هرب منه وقع فيه.]
ثم يقول:
[هذا و قد ورد الحمل على الجوار في بعض الأحاديث .. فإن صحت و قلنا بجواز الاستدلال بالحديث في العربية لم يصح قوله / و لا كلام فصيح]
و يقول الشبراملسي في حاشيته على (نهاية المحتاج بشرح المنهاج) لشمس الدين الرملي:
[شرط الجر على الجوار ألا يدخل على المجرور حرف عطف]
1/ 175 طـ الحلبي
أقول // يتضح مما سبق أمران:
الأول: أن قول الإمام الشنقيطي (و لم ينكره إلا الزجاج) غير صحيح .... إلا إن قصد الإنكار بالكلية ... فهذا قد يكون صحيحا ـ لا أعرف فيه شيء ـ ... و هنا يتوجه الأمر الثاني
الثاني: هناك شرطان لصحة حمل الجر على المجاورة:
1 ـ أن يتحد أصل إعراب المتعلقين، كما يظهر من كلام ابن الهمام
2 ـ ألا يدخل على المجرور حرف عطف، كما يظهر من كلام الشبراملسي
و كل من الشرطين لا يتوفر في آية الوضوء، و لم أجد تنبيها من الإمام الشنقيطي ـ رضي الله عنه ـ على ذلك