تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[تنبيه حول كلام الشنقيطي في الجر بالمجاورة]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 Jan 2004, 08:38 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أما بعد،،،

فيقول الشنقيطي ـ رضي الله تعالى عنه ـ في أضواء البيان حول مسألة الجر بالمجاورة:

[و لم ينكره إلا الزجاج، و إنكاره له ـ مع ثبوته في كلام العرب، و في القرآن العظيم ـ يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا كافيا]

2/ 8 طـ مكتبة ابن تيمية

يقول ابن الهمام في (فتح القدير) ـ 1/ 15 ـ:

[و قول ابن الحاجب إن العرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى و لكل متعلق جوزت حذف أحدهما و عطف متعلق المقذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه كقولهم: متقلدا سيفا و رمحا، و علفتها تبنا وماءا باردا، و الحمل على الجوار ليس بجيد إذ لم يأت في القرآن ولا كلام فصيح .. انتهى]

ثم يقول ابن الهمام بعده مباشرة:

[إنما يتم إذا كان إعراب المتعلقين من نوع واحد كما في علفتها وسقيتها، و هنا الإعراب مختلف لأنه على ما قال يكون الأرجل منصوبا لأنه معمول اغسلوا المحذوف فحين ترك إلى الجر لم يكن إلا لمجاورة إعراب الرؤوس، فما هرب منه وقع فيه.]

ثم يقول:

[هذا و قد ورد الحمل على الجوار في بعض الأحاديث .. فإن صحت و قلنا بجواز الاستدلال بالحديث في العربية لم يصح قوله / و لا كلام فصيح]

و يقول الشبراملسي في حاشيته على (نهاية المحتاج بشرح المنهاج) لشمس الدين الرملي:

[شرط الجر على الجوار ألا يدخل على المجرور حرف عطف]

1/ 175 طـ الحلبي

أقول // يتضح مما سبق أمران:

الأول: أن قول الإمام الشنقيطي (و لم ينكره إلا الزجاج) غير صحيح .... إلا إن قصد الإنكار بالكلية ... فهذا قد يكون صحيحا ـ لا أعرف فيه شيء ـ ... و هنا يتوجه الأمر الثاني

الثاني: هناك شرطان لصحة حمل الجر على المجاورة:

1 ـ أن يتحد أصل إعراب المتعلقين، كما يظهر من كلام ابن الهمام

2 ـ ألا يدخل على المجرور حرف عطف، كما يظهر من كلام الشبراملسي

و كل من الشرطين لا يتوفر في آية الوضوء، و لم أجد تنبيها من الإمام الشنقيطي ـ رضي الله عنه ـ على ذلك

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير