تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون]

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[24 Nov 2003, 08:14 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من السنة في ليلة العيد سنة التكبير التي ثبتت بنص القرآن الكريم في قوله تعالى في آخر آية رمضان: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون). وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) عند تفسيره لهذا الجزء من الآية والخاص بإكمال العدة والتكبير كلاماً جيداً أحببت أن يقرأ هذه الليلة لينتفع به، وقد تصرفت في كلامه رحمه الله.

قال رحمه الله في المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: (ولتكملوا العدة) فيه تأويلان:

- أحدهما: إكمال عدة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه.

- الثاني: عدة الهلال سواء كانت تسعا وعشرين أو ثلاثين.

قال جابر ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشهر يكون تسعاً عشرين). وفي هذا رد لتأويل من تأول قوله صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) أنهما لا ينقصان عن ثلاثين يوما , أخرجه أبو داود. وتأول جمهور العلماء على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا , سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين.

المسألة السادسة عشرة:اولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارا بل هو لليلة التي تأتي , هذا هو الصحيح , وقد اختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى الدارقطني عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: (إن الأهلة بعضها أكبر من بعض , فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس)

قال أبو عمر: وروي عن علي بن أبي طالب مثل ما ذكره عبد الرزاق أيضا , وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك , وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والأوزاعي , وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال سفيان الثوري وأبو يوسف: إن رئي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي , وإن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية , وروي مثل ذلك عن عمر , ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد " إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا , وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا " , وروي عن علي مثله.

ولا يصح في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد على علي , وروي عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثوري , وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب , وبه كان يفتى بقرطبة , واختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة , قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة متصل , والحديث الذي روي عنه بمذهب الثوري منقطع , والمصير إلى المتصل أولى , وقد احتج من ذهب مذهب الثوري بأن قال: حديث الأعمش مجمل لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده , وحديث إبراهيم مفسر , فهو أولى أن يقال به.

قلت: قد روي مرفوعا معنى ما روي عن عمر متصلا موقوفا روته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما صبح ثلاثين يوما , فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى. أخرجه الدارقطني من حديث الواقدي وقال: قال الواقدي حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألت الزهري عن هلال شوال إذا رئي باكرا , قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رئي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء , قال أبو عبد الله: وهذا مجمع عليه.

المسألة السابعة عشرة: روى الدارقطني عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال أمس عشية , (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم) قال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت.

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال , وحكي عن أبي حنيفة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير