تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالله الحسني]ــــــــ[18 Jan 2004, 10:06 م]ـ

تكملة

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى 25/ 287:

عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟

فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة.

وقال ابن القيم: واذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، ويوم النحر ويوم التروية وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة.

قال ابن حجر في الفتح 2/ 460:

والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره.

فينبغي للمسلم في هذه الأيام أن يجتهد ويشمر ويدع الكسل فما هي إلا ليالي وتنقضي ...

فأول ما يجب عليك المحافظة على الفرائض في الجماعة ثم تجتهد في السنن الرواتب وقيام الليل وسنة الضحى وسائر النوافل ...

والتبكير للمسجد، والإكثار من تلاوة القرآن ..

والصدقة، وصلة الرحم و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

و بر الوالدين و طلب العلم و الحج والعمرة ....

وتصوم الأيام التسع إن استطعت أو بعضها وأهمها يوم عرفة لغير الحاج

لما روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:" صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

و كثرة ذكر الله لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} (27) سورة الحج

وقال ابن عباس: .. معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق رواه البخاري تعليقا 1/ 329.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد 2/ 75

وقال البخاري 1/ 329: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

ومن ذكر الله تعالى التكبير: قال في دليل الطالب ص55:

يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين .. وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق أما المحرم (الحاج) فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس وصفته:

شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

وقال ابن القيم في زاد المعاد 2/ 395:

فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهذا إن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا يشفع التكبير وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط، وكلاهما حسن قال الشافعي إن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله. اهـ

والتكبير في هذه الأيام مطلق ومقيد فالمطلق في جميع أيام وليالي العشر في كل وقت في المنزل والشارع والسوق والعمل وفي كل حين ....

وأما المقيد فهو ما يقال عقب صلاة الفريضة ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ...

وللحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ..

سئل ابن تيمية رحمه الله الفتاوى 24/ 220

عن صفة التكبير فى العيدين ومتى وقته؟

فأجاب:

الحمد لله أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.

وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان قال الله أكبر ثلاثا جاز ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. اهـ.

وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 246:

الذكر المؤقت خلف الصلوات،والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق .. اهـ.

فليحرص المسلم على إحياء هذه السنن ولا يمنعه من إحيائها حياء ولا خجل.

ومن المسائل المتعلقة بالعشر أن المسلم إذا دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه يجب عليه أن يمسك عن قص شعره وظفره وبشرته حتى يذبح أضحيته لما روى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا".

وهذا الحكم متعلق بصاحب الأضحية ولا يشمل الزوجة والأولاد إلا إذا كان لأحد منهم أضحية تخصه.

وإذا وكل فإن الحكم خاص بصاحب الأضحية، وليس على الوكيل شيء.

والله أعلم وصلى الله على محمد , وآله وسلم تسليما كثيرا

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير