ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[26 May 2006, 05:24 ص]ـ
أخي أبا مجاهد حفظكم الله تعالى:
السلام عليكم
تجدون بيان مقصد ابن العربي في مقدمة بداية المجتهد لابن رشد بإذن الله
وفقكم الله تعالى
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[26 May 2006, 07:37 ص]ـ
في ضوء كلام ابن العربيّ:
1 - بدا لي أن ابن العربيّ يتحدّثُ عن اللفظ المفرد وليس عن التركيب، فقوله:
وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ عَرَبِيٍّ يَرِدُ مَوْرِدَ التَّكْلِيفِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُجْمَلٌ مَوْقُوفٌ بَيَانُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَحْدُودًا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ اشْتِرَاكٌ؛ فَإِنْ تَطَرَّقَ إلَيْهِ اشْتِرَاكٌ، وَاسْتَأْثَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ بَيَانِهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ طَلَبُ ذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى مُجْمَلِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ، وَلَوْ فَرَضْنَا عَدَمَهُ لَارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ، وَذَلِكَ تَحَقَّقَ فِي مَوْضِعِهِ
يفصله ويبينه قول ابن رشد عن اللفظ أيضاً:
والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان: إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالـ (مجمل)، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر (ظاهر) ًا، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل (محتملـ) ـًا، وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل -مقدمة بداية المجتهد لابن رشد-الصفحة الثانية
2 - فمثال المجمل لفظ (القُرء)، (لامستم)،وماذا بعد؟
أتمنى على الإخوة مشاركتنا في إيراد ألفاظ من هذا القبيل شاكرين لهم المشاركة.
3 - هذا .. وأودّ التنويه إلى أنّ قوله: وَلَوْ فَرَضْنَا عَدَمَهُ لَارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ"" كلام أتمنى على المتخصصين في أصول الفقه أن يوردوا لنا نصوصاً من علماء القرن الثاني أو الثالث تؤصِّل هذا القول. أو تلقي عليه ضوءا.
4 - وأيضاً أخبر الأخ العبيدي والمطّلعين عن معنى (وَذَلِكَ تَحَقَّقَ فِي مَوْضِعِهِ)
فإني لم أفهم معنى العبارة، شكر الله لمن أورد النص ولمن ساهم في تفهيمي إياه.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[15 Jun 2006, 06:24 ص]ـ
الذي ظهر لي في معنى قول ابن العربي: (وَذَلِكَ تَحَقَّقَ فِي مَوْضِعِهِ) هو أنه قد حقق هذه المسألة وبينها في موضع آخر. أو أن موضع بيانها هو كتب الأصول.
ومن استدراكات ابن العربي المتعلقة بالاستنباط: استدراكه على من استدل بقوله تعالى: ?هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ? (البقرة: من الآية29) على أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ فقد رد هذا الاستدلال ولم يرتضه.
قال رحمه الله: (قَوْله تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}. لَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْآيَةُ مَخْبُوءَةً تَحْتَ أَسْتَارِ الْمَعْرِفَةِ حَتَّى هَتَكَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفَضْلِهِ لَنَا، وَقَدْ تَعَلَّقَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِهَا فِي أَنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، إلَّا مَا قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ بِالْحَظْرِ، وَاغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَتَابَعَهُمْ عَلَيْهِ. وَقَدْ حَقَّقْنَاهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِمَا الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلِ: أَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا عَلَى الْحَظْرِ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ. الثَّانِي: أَنَّهَا كُلُّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلُ الْحَظْرِ. الثَّالِثِ: أَنْ لَا حُكْمَ لَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الدَّلِيلُ بِأَيِّ حُكْمٍ اُقْتُضِيَ فِيهَا. وَاَلَّذِي يَقُولُ بِأَنَّ أَصْلَهَا إبَاحَةٌ أَوْ حَظْرٌ اخْتَلَفَ مَنْزَعُهُ فِي دَلِيلِ ذَلِكَ؛
¥