[عند الحديث عن حق الزوج، يكثر ذكر هذا الحديث فما صحته؟]
ـ[أبومعاذ المصري]ــــــــ[28 - 01 - 10, 05:25 ص]ـ
السلام عليكم
[عند الحديث عن حق الزوج، يكثر ذكر هذا الحديث فما صحته؟]
خرج رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأوصى امرأته ألا تنزل من علوها، وكان أبوها في السفل فمرض فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها فقال: " أطيعي زوجك "، فمات فأرسلت تستأذنه في الحضور لدفنه فقال لها: "أطيعي زوجك" فدفن أبوها، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها أن الله تعالى غفر لأبيها بطاعتها لزوجها.
أرجو الافادة من الاخوة. وجزاكم الله خيرا
أبومعاذ أمجد خليفة المصري
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 08:10 ص]ـ
الحديث ضعيف لا يصح.
أخرجه الطبراني في الأوسط: من طريق عصمة بن المتوكل، حدثنا زافر، عن ثابت بن البناني، عن أنس بن مالك، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن رجلاً خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها، وكان أبوها في أسفل الدار، وكانت في أعلاها، فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت له ذلك، فقال: " أطيعي زوجك "، فمات أبوها فأرسلت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فقال: " أطيعي زوجك "، فأرسل إليها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إن الله غفر لأبيها بطاعتها لزوجها ".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 573):
" رواه الطبراني في الأوسطِ، وفيه: عصمة بن المتوكل، وهو ضعيف ".
قلت: زَافِرُ هو بنُ سُلَيْمَان الإيَادِي، أبُو سُلَيْمَانَ القُهُسْتَاني، سَكَنَ الرَي ثُم انتقَلَ إلى بَغْدَاد، وقيل: إنه كان قاضيَ سِجِسْتان.
قال المزي في تهذيب الكمال (6/ 253):
" وقال أبو أحمد بنُ عدِي: كأنّ أحادِيثَهُ مَقْلوبةُ الإسْنَادِ، مَقْلُوبَةُ المَتْنِ، وعامّةُ ما يَرْوِيهِ لا يُتابع عليه، و يُكتب حديثُه مَع ضَعْفِهِ ".
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 93): " وثقه أحمد، وابن معين. وقال البخاري: عنده مراسيل، ووهم. وقال أبو داود: ثقه صالح. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حبان: كثير الغلط، واسع الوهم، على صدق فيه، يعتبر به ".
وقال في التقريب: " صدوق كثير الأوهام ".
وقد تابعه يوسف بن عطيه، حدثنا ثابت، عن أنس، فذكره.
ولا يفرح به.
أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (1/ 404 (1369) منتخب عبد بن حميد).
وفي بعض رواياته: إن رجلاً غزا وامرأته في علو وأبوها في سفل، وأمرها أن لا تخرج من بيتها، فاشتكى أبوها، فذكر الحديث بتمامه».
و يُوسُفُ بنُ عَطِيَّة، هذا هو ابنِ باب الصَّفَّار الأنصَارِي السَّعْدِي، مَوْلاَهُم، أبو سَهْلٍ البَصْرِيُّ الجُفْرِي.
قال المزي في تهذيب الكمال (1/ 496، 497):
قال عباس الدُّوريُّ وأحمد بن ثابت، عن يحيى بن مَعِين: ليسَ بشيء.
وقال عَمرو بن علي: كثيرُ الوَهْم والخَطأ.
وقال الجُوزجاني: لا يُحمد حديثُه.
وقال أبو زُرعة، وأبو حاتِم، والدَّارَقُطني: ضعيفُ الحديث.
وقال البُخاري: منكرُ الحديث.
وقال أبو داود: ليسَ بشيء.
وقال النَّسائي: متروكُ الحديثِ، وليس بثقة.
وقال أبو بشر الدُّولابي: متروكُ الحديث.
وقال أبو أحمد بن عَدِي: وعامة حديثه مما لا يُتابع عليه.
وقال ابنُ حِبَّان: يقلبُ الأخبار، ويلزق المتونَ الموضوعة بالأسانيد الصَّحيحة، لا يجوزُ الإحتجاجُ به.
وبهذا يتبين ضعف الحديث وعدم صحته. والله أعلم.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 08:24 ص]ـ
للفائدة في موضوع المشاركة:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (33/ 88، 89):
عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت؛ فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟
فأجاب ـ رحمه الله ـ:
الحمد لله، إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها، ولا في زيارتهم، ولا يجوز في نحو ذلك؛ بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها: " وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة "، وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت هليها.
اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم ".
ـ[أبومعاذ المصري]ــــــــ[28 - 01 - 10, 10:25 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي ضيدان وزادك الله علما .. وأعلى الله قدرك في الجنة إن شاء الله ..
جزاك الله خيرا
أخيك / أبومعاذ أمجد خليفة المصري
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 05:25 ص]ـ
وإياك أخي الكريم الفاضل أمجد المصري.
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:52 ص]ـ
ما شاء الله
جزاك الله خيرا أخي ضيدان
اخوك المحب
¥