تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأوضح من ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم في كيفية الصلاة، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: " إذا قرأ فأنصتوا "، أعلّ الحفاظ هذه الكلمة بالرغم من أنها تناسب وتلائم الآية: ? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ?، ولا تنافي الأصل الذي سيقت له، وهناك من ينفي شذوذها أصلاً.

وأيضًا زيادة أخرى في حديثٍ أخرجه مسلم - رحمه الله - في ولوغ الكلب أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن أو إحداهن أو الثامنة بالتراب ".

وفي بعض الروايات زيادة في مسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه "، والعلماء ضعفوا كلمة: " فليرقه " هذه، مع أنه لا يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب إلا بإراقة ما فيه.

والذي يقرأ كتب العلل ويتتبع هذه المسألة يجد أن العلماء يضعفون الزيادة لمجرد مخالفة راويها من هو أوثق منه، سواء في العدد أو في الوصف والمنزلة ... » إلى آخر كلام الشيخ أبي الحسن، وانظر (2/ 189) من كتابه، ولم أطلع عليه إلا بعد انتهائي من كتابة هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.

ويُنظر لزامًا كتابه المذكور (2/ 164 - 189) ففيه تفصيل طويل، وبيان جيد لمنهج الأئمة في زيادات الثقات.

خاتمة:

وبعد،

فقد اتضح لكل ناظر أن الأئمة لم يكونوا يقبلون زيادة الثقة في المتن لعدم منافاتها معنى أصل الحديث، أو يشترطون المنافاة في ردها:

- حيث سردت أمثلة عديدة لزيادات ليس فيها وجه منافاة لأصل الحديث، وردها الأئمة مع ذلك، مع ثقة أصحابها وحفظهم، بل بعضهم في أعلى درجات الحفظ، والأمثلة أكثر مما ذُكر هنا، والمراد إبراز بعض النماذج،

- ومن ذكر من الأئمة ردَّ الزيادة نظر إلى تفرد راويها بذكرها، وترك الآخرين لها، ولم ينظر إلى المنافاة،

- ونسب النووي عدم اشتراط المنافاة إلى أكثر المحدثين، وبين ابن رجب أن الإمام أحمد لم ينظر إلى هذا الشرط،

- ومن اشترط المنافاة في رد زيادات المتون فإنه لا يشترطها في رد زيادات الأسانيد، وكلاهما صورة واحدة يجب أن يكون الحكم فيها واحدًا،

- وشرط المنافاة قليل الأثر أو معدومه عمليًّا، فتطبيقاته نادرة أو قليلة جدًّا، وإن وجدت الزيادة المنافية؛ فالترجيح لازم بدون اشتراط أصلاً،

- واشتراط المنافاة قد يعود بالحكم على زيادة الثقة إلى القبول المطلق، وهذا ما ينفيه الأئمة أهل الحديث متقدمهم ومتأخرهم.

وهذا آخر ما كتبته في هذه المسألة، وقد أُخذ عليَّ أني أكثرتُ من الأمثلة، والأمر من الوضوح بما لا يحتاج معه إلى ذلك، ولكن لعل في الزيادة خير.

والله أعلم وأحكم، وهو الموفق للصواب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم عصر الأحد السادس من شعبان عام ثمانية وعشرين وأربعمئة وألف.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:32 ص]ـ

جزاك الله خيراً، ونفع بك.

ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:36 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110234

ـ[أبو جعفر]ــــــــ[01 - 04 - 10, 10:02 م]ـ

وفي الجعبة بعضٌ من نصوص العلماء والمشايخ التي تؤيد ما أذكره، ومن النقولات التي تثبت أن الخلل واقع عند عامة المتأخرين والمعاصرين في اشتراطهم المنافاة لرد زيادات الثقات.

أحسن الله إليك أخي محمد، أريد بعضا من هذه النصوص إن تكرمت علي، خاصة من نصوص المتأخرين

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 10, 10:52 م]ـ

وإليك.

هي ما ذكرتُهُ بعدُ، خاصة في المشاركة (24).

وانظر هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=162612

ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[02 - 04 - 10, 06:46 م]ـ

شيخنا الفاضل: يقول الإمام الألباني رحمه الله في كتاب التوسل في مسألة زيادة الثقة أنها تعتبر شاذة إن كانت هذه الزيادة خالفت من هو أوثق منه.

ـ[محمد محمود الملوانى]ــــــــ[04 - 06 - 10, 04:58 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[القرشي]ــــــــ[08 - 06 - 10, 08:09 ص]ـ

الشيخ محمد بارك الله فيك وزادك بسطة في العلم والرزق والفضل، لطالما انتفعنا من دررك.

ـ[أبو الربيعة]ــــــــ[09 - 06 - 10, 04:06 م]ـ

جزاكم الله خيرا

أين الملف وورد؟

ـ[أبو عاصم ياسين]ــــــــ[18 - 06 - 10, 04:16 م]ـ

نفع الله بكم، وغفر لنا ولكم

ـ[أديب بشير]ــــــــ[10 - 07 - 10, 07:21 م]ـ

الشيخ الكريم: محمد بن عبد الله

جزاك الله خيرا على هذا البحث الماتع

من الأمثلة على أن المتأخرين لا يشترطون المنافاة، و ان أثبتوها في تنظيرهم أنهم يشذذون الزيادة الواقعة في صحيح مسلم (لا يرقون) في حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب، مع أنها غير منافية لأصل الحديث، و يعلونها بمخالفة سعيد بن منصور لأربعة من الثقات الذين لم يذكروا هذه الزيادة.

فيما يختص بمنهج الامام البخاري في قبول زيادة الثقة و ردها، خطر اليوم بذهني أن البخاري كان يستجيز الاختصار من الحديث، و لو أن التفرد في حديث (انما الأعمال بالنيات) استمر حتى الحميدي، لرددنا زيادة من يزيد فيه (فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله) لمخالفته حافظ الدنيا، فهل كان البخاري أول من استجاز الاختصار؟

العدد القليل اذا خالف الكثير يدل على الوهم، لكن مخالفة واحد لواحد هو أوثق منه أشكلت علي، لاحتمال تعمده الاختصار. و راجعت الأمثلة التي ذكرتها في بحثك أعلاه فاذا هي من قبيل مخالفة القليل للكثير، الا مخالفة حماد بن سلمة لحماد بن زيد، على أن حماد بن سلمة نفسه شك في الزيادة (و أشك في أبوالها) فاستحقت الترك!

أرجو تعليقك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير