واحتج بعض أهل الأصول بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاماً في وقت، فيسمعه شخص ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول، ويؤدي كل منهما ما سمع (وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع) ناقصاً ويضبطه الآخر تاماً أو ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخر الآخر، وبتقدير حضورها فقد يذهل أحدها أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل، أو غير ذلك من الشواغل ولا يعرض لمن حفظ الزيادة، ونسيان الساكت محتمل والذاكر مثبت.
والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة، إنما هو في زيادة (بعض الرواة) من التابعين فمن بعدهم. أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها (كحديث) أبي هريرة رضي الله عنه الذي في ((الصحيحين)) في قصة آخر من يخرج من النار، وإن الله تعالى يقوله له بعد أن يتمنى ما يتمنى لك ذلك ومثله معه، وقال أبو سعيد الخدري: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله.
وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما ((الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء)). متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ((فأبردوها بماء زمزم)).
وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها. فتفرد واحد عنه بها دونهم، مع توفر (دواعيهم) على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها.
وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب، فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، فقد خالف في اختياره فقال بعد ذلك: ((والذي نختاره أنالزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلاً حافظاً ومتقناً ضابطاً)).
قلت ــ أي الحافط ابن حجر ــ: وهو توسط بين المذهبين، فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقاً ولا نقبلها مطلقاً. وقد تقدم مثله عن ابن خزيمة وغيره وكذا قال ابن طاهر: إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه.
وممن حقق هذه المسألة من أئمة الحديث المعاصرين شيخنا محدث الديار اليمنية أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي الهمداني فأفرد لها بحثا مستقلا في مقدمة كتابه تحقيق الإلزامات والتتبع للإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني.
وقد أثنى على بحث شيخنا، محدث الديار المصرية أبو عبد الرحمن محمد عمرو عبد اللطيف كما في كتابه القيم تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة.
ـ[عويضة]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الاحبة كل مشاركاتكم في هذا المقام قيمة ويتم بعضها بعضا لكني اريد ان اعود الى اصل السؤال وهو الفرق بين المصطلحين حيث التبسا عند الاخ السائل فاقول وبالله التوفيق: الاصل في زيادة الثقة عدم المحالفة فهي كما لو تفرد الثقة بكل الحديث والاصل في الشاذ المخالفة واذا انتبهنا الى هذا التفريق سيزول الالتباس من الاذهان.
وبناء على هذا الاصل فان مرد القضية الى الترجيح فان رجح القول بالزيادة قبلت وان ترجح الخطأ فيها ردت اما الشاذ فهو ما ترجح خطؤه بخلاف الزيادة فهي ما ترجح حفظها وصحة روايتها وهذا ارجح الاقوال في قبول الزيادة او ردها اي حسب المرجحات وذكر العلماء كثيرا من المرجحات كان تكون في مجلس اخر او نفس المجلس او تكون من نفس الرواي او من راو اخر او مخالفة في الحكم وما الى ذلك من المرجحات والله اعلم