تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[04 May 2010, 07:15 م]ـ

ترجيح أبن جرير هو: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى , فكذلك فخافوا في النساء , فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن من واحدة إلى الأربع ,

ورواية عائشة رضي الله عنها هي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها , فيرغب في مالها وجمالها , ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها , فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق , وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء.

ألا تلاحظ التقارب الشديد بين القولين وكأنهما واحد؟؟

إن القاسم المشترك بينهما هو الخوف من ظلم اليتيمة. وقد ذكر ابن جرير المظلمة التي ربما تتعرض لها اليتيمة على اطلاقها. حيث يمكن أن تكون نفس السبب الذي ذكرته عائشة في روايتها (لاحظ ذلك)

وبسبب هذا القاسم أوجد الله تعالى فسحة أخرى وخيار آخر وهو الزواج من غير اليتيمات. مثنى وثلاث ورباع

إذاً أين هو الفارق الكبير بين القولين؟؟ وأين نحن من القاعدة الشرعية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟؟.

معنى ذلك أنه لا يوجد تناقض بين القولين وقد خرجا من بوتقة واحدة إلا أن قول عائشة رضي الله عنها مدعوم بالتفصيل والدليل. وترجيح ابن جرير يمكن له أن يتكيء عليه لأنه غير بعيد عنه ولا غريب.

وبارك الله لمن كان سبباً لطرق هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[05 May 2010, 02:34 م]ـ

ما رأيكم دام فضلكم؟؟؟؟؟

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[05 May 2010, 06:30 م]ـ

ما رأيكم دام فضلكم؟؟؟؟؟

وفقكم الله شيخنا تيسير

محاولتك للجمع بين القولين ذكرها بعض المفسرين، ومنهم الجصاص في أحكام القرآن (2/ 65 - 66)، حيث قال بعد أن ذكر الأقوال: ( ... والآية تدل على ما تأولها عليه ابن عباس وعائشة؛ لأنهما ذكرا أنها في اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ولا يقسط لها في الصداق، فنُهوا أن ينكحوهن أو يقسطوا لهن في الصداق، وأقرب الأولياء الذي تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزوجها هو ابن العم فقد تضمنت الآية جواز تزوج ابن العم اليتيمة التي في حجره.

فإن قيل لم جعلت هذا التأويل أولى من تأويل سعيد بن جبير وغيره الذي ذكرت مع احتمال الآية للتأويلات كلها؟

قيل له: ليس يمتنع أن يكون المراد المعنيين جميعا لاحتمال اللفظ لهما وليسا متنافيين؛ فهو عليهما جميعاً، ومع ذلك فإن ابن عباس وعائشة قد قالا إن الآية نزلت في ذلك، وذلك لا يقال بالرأى، وإنما يقال توقيفاً؛ فهو أولى لأنهما ذكرا سبب نزولها والقصة التي نزلت فيها،فهو أولى.)

ويمكن أن يقال: إن تفسير عائشة الذي ذكرته في سبب نزول الآية هو التفسير المطابق للآية، وما ذكره ابن جرير يعد من باب الاستنباط بالقياس.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير