ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[07 Oct 2009, 06:56 م]ـ
جزاك الله خيرًا ..
لكن عظم الخطيئة أو المعصية أو الجريمة وعقوبتها لا يعتمد على عامل واحد فقط:
بل هو يعتمد على فاعلها والمفعولة ضده ونوع الجريمة نفسه ..
ومن أمثلة ذلك في الشرع الحنيف أن عقوبة الزاني المحصن ليست كغير المحصن ..
ولا الزانية الحرة كالأمة ..
وهذا فيما يتعلق بالفاعل ..
أما فيما يتعلق بالفعل، فإن عقوبة الزنى ليست كعقوبة السرقة ..
وحد قذف المحصنات ليس كحد الحرابة مثلاً ..
أما فيما يتعلق بالموجهة ضده المعصية فإن سب شخص ما أو قذفه ليس كسب الذات الإلهية أو سب الدين ..
وهكذا ..
وهذا التفاوت في العقوبة والمقدار مما ركز في الفطر واطمئنت إليه العقول ..
لهذا نجد أن القوانين الوضعية تتفاوت عقوباتها حسب هذه العوامل ..
فليس إفشاء أسرار الدولة العليا مثلاً كسرقة بنك ..
رغم أنها كلها جرائم ضد القانون وضد النظام وضد الحكومة ..
إلا أن عظم الجريمة يختلف باختلاف الفاعل والفعل والمفعول في كل مرة ..
لهذا عندما يستند بطريرك القبط في كون أي خطيئة ضد الله غير محدودة إلى كونه تعالى غير محدود فإنه في هذا لا يستند على دليل عقلي حقيقي أو فطرة بشرية راكزة ..
إنما إلى تأويل أكروباتي بعيد وتكلف وتحذلق في غير موضعهما ..
والله المستعان على ما يصفون.