تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[بين الحجاب والنقاب]

ـ[محمد البويسفي]ــــــــ[27 Oct 2009, 12:39 ص]ـ

ما هو اللباس المطلوب شرعا: هو النقاب أم الحجاب العادي؟ تلك هي المسألة التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وما كان لنا أن نثيرها ولولا الجدل الدائر عليه الآن في الساحة الإسلامية، فأردنا أن نورد رأي الفقهاء في ذلك مع أدلة كل فريق، حتى يتضح الأمر، وتتخذ كل فتاة قرارها عن علم و قناعة.

ونبدأ بعرض الآيات التي تعتبر أصلا في مسألة الحجاب، ثم فهم العلماء لذلك:

يقول تعالى في سورة النور: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور31

اختلف العلماء قديما وحديثا في تحديد المقصود من الزينة في الآية، وفيما يلي ذكر لأقوال السلف في تفسير الزينة:

وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه في قوله تعالى?: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، قال: الزينة السوار والدملج والخلخال، والقرط، والقلادة {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الثياب والجلباب.

وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه، قال: الزينة زينتان،، زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج. فأمّا الزينة الظاهرة: فالثياب، وأمّا الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار والخاتم.

وعن أنس في قوله: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الكحل والخاتم.

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الكحل والخاتم والقرط والقلادة.

وعن ابن عباس في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: وجهها، وكفّاها والخاتم.

عن عكرمة في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه وثغرة النحر.

وعن سعيد بن جبير في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفّ.

وعن عطاء في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الكفّان والوجه.

وعن قتادة {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: المسكتان والخاتم والكحل.

قال قتادة: وبلغني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر إلا إلى ه?هنا» ويقبض نصف الذراع.

وعن المسور بن مخرمة في قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: القلبين، يعني السوار والخاتم والكحل.

قال ابن جريج: وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: القلب والفتخة.

قالت عائشة: دخلت عليّ ابنة أخي لأُمّي عبد اللَّه بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم وأعرض، فقالت عائشة رضي اللَّه عنها: إنها ابنة أخي وجارية، فقال: «إذا عركت المرأة لم يحلّ لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا»، وقبض على ذراعه نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى.

وهكذا يتحصل لدينا في الجملة إلى ثلاثة أقوال:

- 1 - المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها.

- 2 - المراد بالزينة: ما تتزين به المرأة وليس من أصل خلقتها أيضا، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، مثل الحناء والكحل.

- 3 - المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، مثل الوجه والكفين.

وبناء على تحديد مفهوم الزينة بني شكل الحجاب المطلوب شرعا: هل الحجاب العادي أم النقاب، فالذين قالوا المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها قالوا بالنقاب.

والذين قالوا المراد بالزينة: ما تتزين به المرأة وليس من أصل خلقتها، قالوا بالحجاب العادي.

واستدل القائلون القول الأخير بأدلة منها:

قوله تعالى?: {يأَيُّهَا ?لنَّبِىُّ قُل لأزْو?جِكَ وَبَنَـ?تِكَ وَنِسَاء ?لْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـ?بِيبِهِنَّ}.

- لفظ الآية الكريمة، وهو قوله تعالى?: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـ?بِيبِهِنَّ}، لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة، ولم يرد نص من كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع على استلزامه ذلك.

- إنه قد قامت قرينة قرءانيّة على أن قوله تعالى?: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـ?بِيبِهِنَّ}، لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى?: {ذ?لِكَ أَدْنَى? أَن يُعْرَفْنَ}، قال: وقد دلّ قوله: {أَن يُعْرَفْنَ} على أنهنّ سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن التي تستر وجهها لا تعرف.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير