تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[طارق عبدالله]ــــــــ[27 Oct 2009, 08:40 م]ـ

جزاك الله تعالى أخي الكريم خيراً وبارك الله بك وبعلمك ونفع بك

ومن هذا الذي ذكرت يستفيد طالب الحق أن النقاب هو أحد وجهي الستر المأمور به شرعاً فهو مشروع بالاتفاق لكن الخلاف بين من يقول إنه الأصل وهوالمأمور به ولا يخرج النساء من عهدة التكليف والأمر إلا بامتثاله .... وبين من يقول إنه مشروع على سبيل الندب والأفضلية ولو على طريق الخروج من الخلاف لاعلى سبيل الوجوب إلا في حالات سد الذرائع ممن يكن مثار فتنة الرجال بجمالهن ... فالقول بأنه عادة وغير مشروع محض جهل لايتسنى أن يقول به رجل يمتلك من العلم شيئا فضلا عن أن يكون إمام مدرسة أو جامع أو مؤسسة علمية ذات اعتبار وحسبنا الله ونعم الوكيل

ـ[محمد بن عيد الشعباني]ــــــــ[27 Oct 2009, 09:49 م]ـ

بارك الله فيكما مع التنبيه على أن النقاب المشروع على سبيل الندب أو الوجوب هو النقاب الذي يتحقق به الستر والبعد عن الفتنة لأنه لم يعد خافيا على أحد ما تفعله بعض النسوة من توسيع النقاب لتظهر منه الخدود أو تلبسه على ثوب ضيق ونحو ذلك فهذا ليس مقصودا بلا شك بل هو بدعة مظلمة وضلالة محرمة وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بتحريم ذلك النقاب وكذلك الشيخ الفوزان مع أنهما يقولان بوجوب ستر الوجه والكفين كما هو معلوم (فهذا سؤال وجه للعلامة ابن عثيميين – رحمه الله – ونص السؤال: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب والغريب في الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبسه لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولاسيما أن كثيرًا من النساء يكتحلن عند لبسه، وإذا نوقشن في الأمر احتججن بأن فضيلتكم أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسالة بشكل مفصل؟

الجواب: لاشك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي ? وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله في المرأة إذا أحرمت "لا تنتقب" فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز وهذا أمر شاهد، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب لأن هذا يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه.

وقال الشيخ الفوزان – رحمه الله – في فتاويه المجلد الثالث سؤال رقم: (446) سائلة تقول: كثر الحديث حول النقاب مدى حله أو حرمته بماذا تنصحني فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع؟

فأجاب فضيلته: الواجب على المرأة المسلمة التزام الحجاب الساتر على وجهها وسائر بدنها درءًا للفتنة عنها وعن غيرها والنقاب الذي تعمله كثير من النساء اليوم نوع من السفور، بل هو تدرج إلى ترك الحجاب، فالواجب على المرأة المسلمة أن تبقي على حجابها الشرعي الساتر وتترك هذا العبث الذي تفعله بعض السفيهات من النساء اللاتي تضايقن من الحجاب الشرعي، فأخذن يتحايلن على التخلص منه.

وقال الإمام محمد بن سيرين – رحمه الله –: النقاب محدث، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وهذا حديث قد تأوله بعض الناس على غير وجهه، يقول: إن النقاب لم يكن النساء يفعلنه، كن يبرزن وجوههن، وليس هذا وجه الحديث، ولكن النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المحجر فإذا كان على طرف الأنف فهو اللفام، وإذا كان على الفم فهو اللثام، ولهذا قيل: فلان يلثم فلاناً إذا قبله على فمه والذي أراد محمد فيما نرى - والله أعلم – أن يقول: إن إبدائهن المحاجر محدث، وإنما كان النقاب لاحقاً بالعين أو أن يبدو إحدى العينين والأخرى مستورة، عرفنا ذلك بحديث يحدثه هو عن عبيدة أنه سأله عن قوله عز وجل: ?يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ?، قال: فقنع رأسه وغطى وجهه وأخرج إحدى عينيه وقال: هكذا فإذا كان النقاب لا يبدو منه إلا العينان فقط فذلك الوصوصة واسم ذلك الشيء الوَصْوَاص وهو الثوب الذي يغطى به الوجه، وقال الشاعر:

يا ليتها قد لبست وَصْواصا

وإنما قال هذا محمد لأن الوصاوص والبراقع كانت لباس النساء ثم أحدثن النقاب بعد ذلك.

وقال الذهبي – رحمه الله -: ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة.

فثبت من أقوال هؤلاء الأئمة أن هذا النقاب المحدث نوع من أنواع التبرج الذي تأثم المرأة بما أحدثته فيه من فتنة لعدم مراعاتها للشروط الشرعية في حجابها وكيف لا تكون متبرجة من لبست نقابها على عباءة ضيقة تحجم عورتها؟ أو تشف عن جسمها؟ أو تتكسر في مشيتها؟ أو تبدي قدميها ويديها للناظرين؟ أو تخالط الرجال بلا حياء؟ أو تحادثهم بخضوع ولين؟ أو تتبع الموضات فتلبس آخر الموديلات؟ كيف لا تكون هذه متبرجة آثمة بعد فتاوى هؤلاء الأئمة؟ وكيف لا تكون متبرجة وآثمة وهي فتنة لشباب الأمة؟ بل إن فتنتها أخطر من فتنة غيرها ممن فعلن فعلها ولكن بلا نقاب، لأن الناظر يعلم أنها متبرجة فلا ينظر إليها حذرًا من فتنتها، أما ذات النقاب، فهي مأمونة الجناب، فإذا لم ينظر إليها الناظر بارتياب، فإنه ينظر باستغراب، وقد يفتن بهذا العجب العجاب، فاتقي الله يا أمة الله والتزمي ما اتفق عليه العلماء، وأجمع عليه الفقهاء من الشروط الشرعية للحجاب، وإذا شئت الزيادة فلا بأس بالنقاب بشرط أن يكون مع شروط الحجاب ولا يبدو منه إلا العينان فقط، أما هذا الاستهتار المشاهد من كثير من المنتقبات فليس هذا بنقاب إلا أن يكون نقاب بلا حجاب،).

انتهى من كتاب اتساع النقاب بين التبرج والحجاب لمحمد بن عيد الشعباني وقدم له أبو بكر الحنبلي طبع مكتبة السنة بالقاهرة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير