تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[27 Jul 2006, 06:39 م]ـ

قال الشيخ رحمه الله تعالى: - عند قول الله جل وعز {كما أنزلنا على المقتسمين} -

فإن قيل: بم تتعلق الكاف في قوله {كما أنزلنا على المقتسمين}؟؟

فالجواب: ما ذكره الزمخشري في كشافه قال: (فإن قلت: بم تعلق قوله (كما انزلنا)؟

قلت: فيه وجهان:

احدهما: أن يتعلق بقوله {ولقد آتيناك سبعا من المثاني .. } أي: أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما , فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه , وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم سورة البقرة لي ويقول الاخر سورة آل عمران لي (إلى أن قال).

الوجه الثاني: ان يتعلق بقوله {وقل إني أنا النذير المبين} أي وأنذر قريشاً مثل ما أنزلناه من العذاب على المقتسمين (يعني اليهود) وهو ما جرى على قريظة والنضير.

جعل المتوقع بمنزلةالواقع وهو من الإعجاز لأنه إخبار بما سيكون وقد كان. انتهى محل الغرض من كلام صاحب الكشاف ,ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في البحر المحيط ثم قال أبو حيان: اما الوجه الأول وهو تعلق (كما) ب (آتيناك) فذكره أبو البقاء على تقديروهو ان يكون في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف تقديره: آتيناك سبعا من المثاني إيتاءًا كما انزلنا, أو إنزالاً كما أنزلنا, لأن آتيناك بمعنى أنزلنا عليك ..

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[17 Aug 2006, 02:56 م]ـ

قال الشيخ رحمه الله تعالى عند تناوله لقول الله تعالى {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها}

المسألة الرابعة: اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان لأن الله جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطفا على الأكل {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} , وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معروف, ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر {ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها}.

قال القرطبي في تفسيره: امتن الله على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحرفلا يحرم عليهم شيئ منه, وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب والحرير.

وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه, وهو الصحيح من المذهب.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلاً, ولا أعلم مستندا للتحريم إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه الرجال بالنساء, كالعكس؛

قال البخاري في صحيحه: {باب المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال} (وساق الشيخ سند البخاري) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

فهذا الحديث نص صريحٌ في أن تشبه الرجال بالنساء حرام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن أحدا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة.

ولا شك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء.

فإن قيل: يجب تقديم الآية على الحديث من وجهين:

الأول: أن الآية نص متواتر, والحديث المذكور خبر آحاد, والمتواتر مقدم على الآحاد.

الثاني: أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء, والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر, والخاص مقدم على العام.

فالجواب: أنَّا لم نرَ من تعرض لهذا.

والذي يظهر لنا-والله تعالى أعلم-أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندا وأخص في محل النزاع, فإن الحديث أقوى دلالةً على محل النزاع منها, وقوةُ الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجحُ من قوة السند لأن قوله تعالى {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} يحتمل معناه احتمالا قوياً: أن وجه الامتنان به أن نسائهم يتجملن لهم به, فيكون تمتعهم وتلذذهم بذلك الجمال والزينة الناشئ عن تلك الحلية من نعم الله عليهم, وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به, وتلذذهم بلبس أزواجهم له.

بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء, ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ مثلاً متشبه بهنَّ, فالحديث يتناوله بلا شك.

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[25 Aug 2006, 06:00 م]ـ

قال الشيخ رحمنا الله وإياه في نفس الاية السابقة عند مبحث لبس الفضة للرجال وبعد ذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيه (من أحب أن يُحلِّق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب, ومن احب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب, ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب, ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها) ..

قال:

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال, ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الفضة للرجال فقد غلط.

ثم استدل رحمه الله على ما ذهب إليه بعدة أمور, وقال بعد ذلك:

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم (يحلق حبيبه) (يطوق حبيبه) (يسور حبيبه) يدل على أن المراد ذكَرٌ, لأنه لو أراد الأنثى لقال (حبيبته) بتاء الفرق بين الذكر والأنثى ..

فالجواب: أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة الشخصالحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه, ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

منع النومَ بالعشاءالهمومُ ... وخيالٌ إذا تغار النجومُ

من حبيب أصاب قلبك منه ... سقم فهو داخل مكتومُ

ومراده بالحبيب أنثى بدليل قوله بعده:

لم تفتها شمس النهار بشيء ... غير أن الشباب ليس يدومُ

وقول كثير عزة:

لئن كان برد الماء هيمان صادياً ... إلي حبيبا إنها لحبيبُ

ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل الكلام به ..

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير