تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[د. حسن خطاف]ــــــــ[06 Jul 2006, 12:06 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخوتي الأعزاء بارك الله بكم

ما أكثر الذين يتسلقون بهذه الآية من دعاة حقوق الإنسان مدعين أنها تقف في وجه عقوبة الردة المقررة في السنة النبوية، فهناك مباحث كثيرة اطلعت عليه تجعل هذه الآية " لا إكراه في الدين على عمومها بحيث تشمل من أسلم ثم كفر، وها الفهم في غاية من الخطورة لأنه يفسح المجال للمتلاعبين بالدين، بحيث يكون هذا الفهم ذريعة للعبث بالدين والاستخفاف به وبأهله.

وعليه هذه الآية لها جانبان: جانب متصل بمن لم يسلم بعد فهي في تصوري عامة في كل أصناف الكفار، فلا نكرههم في الدخول في الدين لأن الإكراه يخلق النفاق هنا، وديننا غني عن ذلك.

الجانب الثاني من أسلم أو ولد مسلما ثم ارتد، فهذه الآية لا صله بهؤلاء وتطبق عليه أحكام الردة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه.

ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[06 Jul 2006, 12:43 م]ـ

جزاك الله خيراً على هذا التفصيل المهم ولا شك أن الآية لاعلاقة لها بأصحاب الردة لأن المرتد جاء فيه نص قاطع وهو قول النبي صلى الله عليه: " من بدل دينه فاقتلوه ". أخرجه أحمد من حديث ابن عباس 1/ 282، 217، 219، والبخاري في كتاب استتابة المرتدين، والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة رقم (6922) 4/ 279، وفي كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله رقم (3017) 2/ 363، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد رقم (4351) 4/ 339، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد رقم (1458) 4/ 48 – 49، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد 7/ 104، وفي السنن الكبرى رقم (3523) 2/ 301، وابن حبان رقم (5606) 12/ 421، وابن أبي شيبة رقم (33143) 6/ 485، وعبد الرزاق 10/ 68، والدارقطني 3/ 113، والحاكم 3/ 620، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 202، وابن حزم في المحلى 11/ 190. وبقوله: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب إذا قتل بحجر أو بعصا رقم (6878) 4/ 268، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين رقم (1676) 3/ 1303، وبقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفس فقتل بها.أخرجه أحمد 6 58، 181، 205، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب الصلب رقم (4048) 7/ 101، وفي كتاب القسامة، باب سقوط القود من للكافر رقم (4743) 8/ 23، وفي السنن الكبرى رقم (3511) 2/ 299، ورقم (6945) 4/ 219، وابن أبي شيبة رقم (27902) 5/ 452، والدارقطني 3/ 81، والحاكم 4/ 408، 393 وصححه، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (3751 – 3752) 3/ 844. وبقوله: " لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلماً متعمداً ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ". أخرجه أحمد 6 58، 181، 205، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب الصلب رقم (4048) 7/ 101، وفي كتاب القسامة، باب سقوط القود من للكافر رقم (4743) 8/ 23، وفي السنن الكبرى رقم (3511) 2/ 299، ورقم (6945) 4/ 219، وابن أبي شيبة رقم (27902) 5/ 452، والدارقطني 3/ 81، والحاكم 4/ 408، 393 وصححه، ومسلم نحوه في كتاب القسامة والمحاربين، باب ما يباح به دم المسلم رقم (1676) 3/ 1303، وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل ". أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين، والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة رقم (6923) 4/ 279، وفي كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح رقم (2261) 2/ 130، وفي كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه رقم (3038) 2/ 368، وفي كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع رقم (4341 – 4345) 3/ 160 – 161، وفي كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا رقم (6124) 4/ 114، وفي كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة رقم (7149) 4/ 330، وفي باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه رقم (7156) 4/ 332، ومسلم في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم (1733) 3/ 1456 – 1457. ولا يخفاك اختلاف العلماء في المراد بالآية كما سبق ذلك في حصر أقوالهم، وقد ذكرت سابقاً أن الذي يترجح عندي وهو اختيار جمع من العلماء: أن معنى قوله تعالى: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين ِ أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام، لكماله وقبول الفطرة له، ولأنه بيِّن واضح جليٌّ في دلائله وبراهينه، لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونوَّر بصيرته دخل على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً، ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب الجهاد، لأن الجهاد مشروع لقتال كل من وقف في وجه الإسلام، أما أنه يلزم ويكره على الدخول في الإسلام فلا (قد تبين الرشد من الغي) أي: ظهر وتميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر والهدى من الضلال بالآيات والبراهين الدالة على ذلك، فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار الرشد على الغي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير