تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

عن شعبة ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن علي والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم والله أعلم حديث آخر قال أبو بكر الأثرم في سننه حدثنا أبو مسلم الحرمي حدثنا أخو أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محاش النساء حرام وقد رواه إسماعيل بن علية وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الله الشقري وإسمه سلمة بن تمام ثقة عن أبي القعقاع عن بن مسعود موقوفا وهو أصح طريق أخرى قال بن عدي حدثنا أبو عبد الله المحاملي حدثنا سعيد بن يحيى الثوري حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أعجازهن محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال وقد روى من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث والله أعلم وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال سأل رجل علياً عن إتيان المرأة في دبرها فقال سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز وجل أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقد تقدم قول بن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وبن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن قال وما التحميض فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين وكذا رواه بن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ماورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم قال بن جرير حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي العمر حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبي عبد الله قال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن بن عمر مثل ما قال نافع فقيل له فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن فقال وما التحميض فذكر له الدبر فقال بن عمر أف، أف وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن بن عمر مثل ما قال نافع وروى النسائي عن الربيع بن سليمان عن أصبغ بن الفرج الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن قال وما التحميض قلت نأتيهن في أدبارهن فقال أف أف أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر فقال لابأس به وروى النسائي أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله أن بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حسين حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدوا الفرج قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك قال يكذبون علي يكذبون علي فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الانكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء وقد حكى في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك وفي صحته نظر قال الطحاوي روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدى به في ديني يشك أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم ثم قال فأي شيءأبين من

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير