تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل تناول أحد من الباحثين دلالة قصص القرآن على الأحكام في دراسة أو مؤلف]

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[03 May 2007, 08:01 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[د عبدالله الهتاري]ــــــــ[03 May 2007, 10:05 م]ـ

نعم تناوله الدكتور عبد الكريم زيدان ضمن كتابه المفيد "المستفاد من قصص القرآن"

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 May 2007, 02:15 م]ـ

بارك الله فيك د. عبد الله وجزاك الله خيرا

وأيضا هل هناك مؤلفات أخرى

ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[05 May 2007, 06:20 ص]ـ

أخي الماوردي ..

الاستنباط من قصص القرآن أمر في غاية الفائدة والأهمية في استخراج الأحكام والفوائد .. وقد تناولت منه شيئاً يسيراً جداً أثناء بحثي (منهج الاستنباط من القرآن الكريم) ( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=8254)...

والاحتجاج بها محلُّه ما ذكر عن الأمم السابقة من قصص، وهي وإن كانتْ مسوقةً بقصد الاتعاظ والاعتبار وهي بعيدة عن الأحكام كما قال القرافي (ت: 684 هـ): " فإن القصص أبعد الأشياء عن ذلك " (1) ـ أي الأحكام ـ إلا أنها محلٌّ للاستنباط بمتخلف أنواعه: الفقهي، والعقدي، واللغوي، والتربوي، وغيرها.

فإذا تُأُمّل هذا المسلك في الاستنباط من القرآن؛ دخل قسمٌ كبيرٌ من الآيات فيما يستنبط منه وهي آيات القصص.

قال ابن العربي (ت: 543 هـ) في حديثه عن حجية شرع من قبلنا: " ونكتة ذلك أن الله تعالى أخبرنا عن قصص النبيين فما كان من آيات الازدجار وذكر الاعتبار ففائدته الوعظ، وما كان من آيات الأحكام فالمراد به الامتثال له والاقتداء به" (2). ومراده الازدجار والأحكام داخل القصص.

وقال الزركشي (ت: 794 هـ): " فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام " (3).

وقال القرافي (ت: 684 هـ): " وقال بعض العلماء: كُلُّ قصةٍ مذكورةٍ في كتاب الله تعالى فالمراد بذكرها: الانزجارُ عما في تلك القصة من المفاسد التي لابَسَها أولئك الرَّهْط، والأمر بتلك المصالح التي لابسها المحكي عنه " (4).

وقال ابنُ عاشور (ت: 1393 هـ): " إن في تلك القصص لعبراً جمة، وفوائد للأمة " (5).

وهذه من وجوه الاستنباط بالقصص القرآني، ولذا فإرى أن البحث فيها مفيد للغاية، وهو داخل في البداية تحت الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا كانت القصة في شرع من قبلنا ..

وفقكم الله لكل خير ...

ــــــــــــــــــــــــــ

حواشي:

(1) شرح تنقيح الفصول: (437).

(2) أحكام القرآن: (1/ 48).

(3) البرهان: (2/ 3 ـ 4)، وانظر: الإكليل: (1/ 283).

(4) نفائس الأصول: (9/ 3832).

(5) التحرير والتنوير: (1/ 64).

ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[05 May 2007, 06:51 ص]ـ

وانظر الرابط:

http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=3198

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[08 May 2007, 09:48 ص]ـ

الأخ الكريم الشيخ فهد

أجزل الله لك المثوبة على هذه الإفادة الشافية وجعلها في ميزان حسناتك يوم تلقاه

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[08 May 2007, 04:55 م]ـ

هل يمكن ذكر بعض الأمثلة على استنباط الأحكام من القصص؟؟ بارك الله فيك

ـ[العيدان]ــــــــ[09 May 2007, 12:06 ص]ـ

قد أكون متطفلاً على ساحة الإخوة الفصلاء ..

هل يمكن اعتبار استنباط من قوله تعالى: (و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم) على الكفالة و الجعالة داخلاً في هذا؟

ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[09 May 2007, 05:12 ص]ـ

أخي الماوردي .. وفقك الله ...

إليك بعض الاستنباطات المتعلقة بقصص القرآن:

المثال الأول:

قوله تعالى: (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج) [القصص: 27].

استُنْبِط منها حكمٌ فقهيٌّ وهو: جواز النكاح بالإجارة.

ووجه الاستنباط: الاقتداء بفعل موسى عليه الصلاة والسلام.

قال القرطبي (ت: 671 هـ): " وأما النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآية، وهو أَمْرٌ قد قرَّرَه شرعُنا " (1).

المثال الثاني:

قوله تعالى: (يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر) [يوسف: 88]:

استنبط منها السَّعديُّ (ت: 1376 هـ): " جواز إخبار الإنسان بما يجد، وما هو فيه مِنْ مرضٍ أو فقرٍ أو غيرهما، على غير وجه التسخط " (2).

ووجه الاستنباط: أن يوسف عليه الصلاة والسلام أقرَّهم على ذلك فيكون عملهم جائزاً (3).

المثال الثالث:

قوله تعالى: (قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون) [يوسف: 79].

قال السَّعدي (ت: 1376): " ويُؤخذ منه مسألةٌ دقيقةٌ: وهو أن الإحسانَ إنما يكون إحساناً إذا لم يتضمَّنْ فِعْلَ محرَّمٍ، أو تَرْكَ واجب" (4).

ووجه الاستنباط: أنهم طلبوا من يوسف عليه الصلاة والسلام أن يُحسن إليهم بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بَدَلَه، فامتنع عليه الصلاة والسلام (5).

المثال الرابع:

قوله تعالى: (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب) [ص: 44].

استنبط منه عدد من العلماء جواز ضَرْبِ الرجلِ امرأتَه تأديباً.

قال الجصاص (ت: 370هـ): " وفي هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديباً" (6).

ووجهه: أنه لولا جواز ذلك لم يكن أيوب عليه الصلاة والسلام ليحلف عليه ويضربها، ولما أمره الله تعالى بضربها بعد حلفه (7).

وهي كثيرة ... مما يدل على عدم اقتصار العلماء رحمهم الله على الاستنباط من آيات الأحكام فقط بل امتد ذلك لآيات القصص، والأمثال، والوعظ وغيرها ..

والله أعلم ..

ــــــــــ

حواشي:

(1) الجامع لأحكام القرآن: (13/ 284).

(2) بدائع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام: (70).

(3) السابق نفس الصفحة.

(4) السابق: (93).

(5) السابق: (93).

(6) أحكام القرآن للجصاص: (3/ 504)، وانظر الجامع لأحكام القرآن: (15/ 203).

(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص: (3/ 504)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (15/ 203).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير