تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[استصحاب الحال]

ـ[بيان محمد]ــــــــ[24 - 07 - 2006, 07:44 م]ـ

:::

السلام عليكم أخوتي الفصحاء الكرام

يعد موضوع استصحاب الحال من موضوعات أصول النحو، أرجو إفادتنا بإيضاحاتٍ حول هذا المضوع، وجزاكم الله خيراً.

ـ[عزام محمد ذيب الشريدة]ــــــــ[25 - 07 - 2006, 01:20 م]ـ

السلام عليكم

استصحاب الحال هو تكرار الظاهرة اللغوية أو الشواهد اللغوية وتشابهها.

والله أعلم

ـ[بيان محمد]ــــــــ[25 - 07 - 2006, 01:40 م]ـ

السلام عليكم

جزاك الله خيراً أخي الكريم عزام.

ـ[أبو تمام]ــــــــ[26 - 07 - 2006, 01:17 ص]ـ

السلام عليكم

ليسمح لي أخي الكريم عزام، لأن ما قاله لايمت استصحاب الحال في أصول النحو بشيء.

ويمكن أن نلخصه باختصار:

بأنه أصل من أصول النحو، ودليل من أدلته، لإثبات حكم ما، أو قاعدة، أو استعمال، والأدلة الباقية أشهرها السماع، والقياس، والاجماع.

فالنحوي إذا أراد أن يثبت صحة قاعدة، أو غيرها (الاحتجاج) فهو يعمد للاعتماد على أصل من الأصول السابقة، فمثلا حكموا على رفع نائب الفاعل قياسا على الفاعل، وعلى عمل ما عمل ليس بالدليل السماعي وهو قوله تعالى:"ما هذا بشرا" ... إلخ.

ويعد أول من كتب عن الأصول العبقري الفذ ابن جني في كتابه الخصائص، إلا أن علم أصول النحو ظهر مستقلا على يد النحوي الجليل أبي البركات ابن الأنباري في كتابيه الإغراب في جدل الإعراب، و لمع الأدلة، وضع لمساته الأخيرة السيوطي في كتابه الاقتراح، وفي بعض المزهر.

أما بالنسبة لدليلنا وهو استصحاب الحال، فقد عرفه ابن الأنباري بأنه:"هو إبقاء حال اللفظ على مايستحقه في الأصل، عند عدم دليل النقل عن الأصل ".

أي عدم تغيير الحكم الأصلي الذي هو في الماضي، إلا عند وجود دليل معتبر، فمثال ذلك أن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، مالم يوجد دليل يصرفها عن الأصل، فشبه الاسم في الفعل المضارع أخرجه عن الأصل (البناء) إلى حكم جديد وهو (الإعراب).

ويعتبراستصحاب الحال من الأدلة المعتبرة عند النحاة، غير أن مصطلح (استصحاب الحال) لم يظهر إلا عند أبي البركات الأنباري (577هـ)،أما من كان كقبله فلم يظهر عندهم هذا المصطلح إلا أن الواضح في كتبهم اعتمادهم عليه كسيبويه، وغيره.

وكثيرا ما تجد ذلك في كتاب الإنصاب في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري، فهو يعرض مسائل النحاة التي اختلفوا فيها، ثم يبين ما اعتمدوا عليه، فمن ذلك، استدلال البصريين بالأصل وهو (الأصل في الكلمات الإفراد) على أن (كم) مفردة وليست مركبة، بخلاف الكوفيين الذين يرون أن (كم) مركبة من كلمتين.

لك التحية

ـ[بيان محمد]ــــــــ[26 - 07 - 2006, 08:51 ص]ـ

بوركتَ أخي أبا تمام، فلقد أفدتَ وأجدت.

هل يمكنني الحصول على مصادر أبي البركات المذكورة، من الأنترنت؟

تحياتي للجميع

ـ[عزام محمد ذيب الشريدة]ــــــــ[26 - 07 - 2006, 06:53 م]ـ

السلام عليكم

ليسمح لي أخي الكريم عزام، لأن ما قاله لايمت استصحاب الحال في أصول النحو بشيء.

ويمكن أن نلخصه باختصار:

بأنه أصل من أصول النحو، ودليل من أدلته، لإثبات حكم ما، أو قاعدة، أو استعمال، والأدلة الباقية أشهرها السماع، والقياس، والاجماع.

فالنحوي إذا أراد أن يثبت صحة قاعدة، أو غيرها (الاحتجاج) فهو يعمد للاعتماد على أصل من الأصول

===============

بوركت أخي أبا تمام

وهل قلتُ إلا ما قلتَ؟

قلتم: إن استصحاب الحال أصل من أصول النحو لإثبات حكم ما أو, ....... إلخ

وهذا الحكم يصدر بعد أن يلاحظ النحاة تشابه الشواهد اللغوية , وكلمة استصحاب تعني المصاحبة أو المماثلة أو المشابهة، فعندما لاحظ النحاة أن الفاعل مرفوع في أمثلة كثيرة أصدروا قاعدتهم التي تقول: الفاعل مرفوع، وعندما لاحظوا أن (ما) تشابه ليس في شواهد كثيرة أصدروا قاعدتهم التي تقول: إن ما تعمل عمل ليس، وأظن أن استصحاب الحال يختلف عن استصحاب الأصل.

والله أعلم

ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[27 - 07 - 2006, 12:30 م]ـ

جهد مبارك إن شاء الله تعالى ..

أود التنبيه إلى جزء مر في كلام الأستاذ أبي تمام .. وهو ذكره لدليل لم يؤصل له في أمّات كتب النحو القديمة وذلك في قوله، نصا:" .. والأدلة الباقية أشهرها السماع، والقياس، والاجماع " ولم أجد من ذكرالإجماع دليلا من أدلة النحو، من القدامى ولا من المحدثين! ولعل الأستاذ الفاضل قد توهم ذلك، لشديد الصلة بين أصول النحو العربي وأصول الفقه عند علماء الشريعة .. وأحسب ذلك كما قلت؟!

وأما موضوع استصحاب الحال، فأعلم مؤلفا وعى بنيات المسألة، وهو كتاب أصول النحو العربي لمحمد خير الحلواني رحمه الله تعالى .. وهو نحوي شامي، لا أكاد أجد له ندا في هذا الشأن، بل هو قرين ابن جني في زمانه!!!

ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[27 - 07 - 2006, 12:31 م]ـ

جهد مبارك إن شاء الله تعالى ..

أود التنبيه إلى جزء مر في كلام الأستاذ أبي تمام .. وهو ذكره لدليل لم يؤصل له في أمّات كتب النحو القديمة وذلك في قوله، نصا:" .. والأدلة الباقية أشهرها السماع، والقياس، والاجماع " ولم أجد من ذكرالإجماع دليلا من أدلة النحو، من القدامى ولا من المحدثين! ولعل الأستاذ الفاضل قد توهم ذلك، لشديد الصلة بين أصول النحو العربي وأصول الفقه عند علماء الشريعة .. وأحسب ذلك كما قلت؟!

وأما موضوع استصحاب الحال، فأعلم مؤلفا وعى بنيات المسألة، وهو كتاب أصول النحو العربي لمحمد خير الحلواني رحمه الله تعالى .. وهو نحوي شامي، لا أكاد أجد له ندا في هذا الشأن، بل هو قرين ابن جني في زمانه!!!

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير