وفي هذا الحديث علتان: أحداهما: أن عبد الرحمن بن أبزى مختلف في صحبته. والثانية:أن عبد الحق ذكر هذا الحديث في أحكامه ثم قال: الحسن بن عمران شيخ ليس بالقوى وقد صحَّ أنَّه عليه السلام كان يكبر في كل خفض ورفع ذكره مسلم وغيره. انتهى كلامه. ثم لو سلَّمنا ثبوتَ الحديث فقد ذكر البيهقى فيما مضى أن كان تقتضي الدوام وحمله على هذا الحديث على أنه عليه السلام سها عنه يقتضى دوامه عليه السلام على ذلك وهو في غاية البعد، ثم لو سلمنا أنه ترك ذلك ساهيًا ليس في الحديث أنَّه لم يسجد لذلك سجود السهو. (راجع الجوهر النقي /2/ 347 - الهندية). قال البخاري: قال أبو داود: وهذا عندنا لا يصح. اهـ
قال المباركفوري في _تحفة الأحوزي/253): وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ كَذَلِكَ بِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ اِبْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ? فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ .... وَفِي إِسْنَادِهِ الْحَسَنُ بْنُ عِمْرَانَ , قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: شَيْخٌ وَوَثَّقَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَحَكَى عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا عِنْدِي بَاطِلٌ , وَهَذَا لَا يَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ لِكَثْرَتِهَا وَصِحَّتِهَا وَكَوْنِهَا مُثْبِتَةً وَمُشْتَمِلَةً عَلَى الزِّيَادَةِ .....
وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ عُثْمَانُ حِينَ كَبَّرَ وَضَعَّفَ صَوْتَهُ وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَرَكَ الْجَهْرَ. وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ مُعَاوِيَةُ. وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَهُ زِيَادٌ. وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِأَنَّ زِيَادًا تَرَكَهُ بِتَرْكِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ تَرَكَهُ بِتَرْكِ عُثْمَانَ وَقَدْ حَمَلَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْإِخْفَاءِ ....
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِمَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مَنْدُوبٌ فِيمَا عَدَا تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: أَنَّهُ يَجِبُ كُلُّهُ.
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى النَّدْبِيَّةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ? لَمْ يُعَلِّمْهُ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَعَلَّمَهُ وَأَيْضًا حَدِيثُ اِبْنِ أَبْزَى يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ; لِأَنَّ تَرْكَهُ ? لَهُ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْإِشْعَارِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ.
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ? عَلَّمَهُ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ؛ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ ? قَالَ لِلْمُسِيءِ بِلَفْظِ: ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا , ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. قُلْت – المباركفوري-: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ? لَمْ يُعَلِّمْهُ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ التَّكْبِيرَ.اهـ
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[05 - 08 - 07, 12:11 م]ـ
177 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ.
2501 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى قِرَاءَةً وَأَبُو مُحَمَّدٍعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ إِمْلاَءً قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ.
¥