2587 - [صحيح] أخرجه (ابن أبي شيبة/2622)، والطبراني في (الكبير/9355) وصححه العيني في (عمدة القاري/6/ 55).
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[06 - 08 - 07, 08:50 ص]ـ
188 - باب مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً لِلاِفْتِتَاحِ وَرَكَعَ وَمَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يُكَبِّرَ أُخْرَى لِلرُّكُوعِ.
2588 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا أَتَيَا الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَا تَكْبِيرَةً وَيَرْكَعَانِ بِهَا.
2589 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِىٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ.
عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِى ذَاكَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
قَالَ شُعَيْبٌ وَقَالَ هِشَامُ قَالَ شُعَيْبٌ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: كَانَ عُرْوَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِّينَا فِى الْبَابِ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
2590 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِنَّ بَعْضَهُمْ أَخْبَرَنِى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ.
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُمْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ جُلُوسًا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ. فَقَالَ مَالِكٌ: أَمَّا فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِى نَعْرِفُهُ، وَأَمَّا تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْجُلُوسِ فَإِنِّى لاَ أَعْرِفُ هَذَا. قُلْتُ: يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَسْتَفْتِحُ بِهَا وَيَجْلِسُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ صَحَّ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ فِى السُّجُودِ فَكَبَّرَ لِلاِفْتِتَاحِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الاِفْتِتَاحِ رَفَعَ الإِمَامُ بِتَكْبِيرٍ وَقَعَدَ، فَيُوَافِقَهُ فِى أَذْكَارِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَكَذَلِكَ فِى السُّجُودِ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ لِلسُّجُودِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلاَةَ وَاقْتِدَائِهِ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2591 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ وَأَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ.
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ رُكُوعًا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ: تَكْبِيرَةً لاِفْتِتَاحِ الصَّلاَةِ وَتَكْبِيرَةً لِلرُّكُوعِ وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
189 - باب يَرْكَعُ بِرُكُوعِ الإِمَامِ وَيَرْفَعُ بِرَفْعِهِ وَلاَ يَسْبِقُهُ وَكَذَلِكَ فِى السُّجُودِ وَغَيْرِهِ.
2592 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ.
¥