تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:02 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذه اللفظة من حديث وائل في غاية الشذوذ.

فقد انفرد بها عبد الرزاق عن الثوري، وخالفه:

1 - محمد بن يوسف الفريابي،

2 - وعبد الله بن الوليد،

3 - ووكيع بن الجراح،

4 - ويحيى بن آدم،

5 - وأبو نعيم الفضل بن دكين،

6 - ومؤمل بن إسماعيل،

7 - وعلي بن قادم،

8 - والحسين بن حفص.

كلهم لم يذكروها عن الثوري.

ولو صحت عن الثوري، فقد خالفه خمسة وعشرون راويًا لم يذكروها عن عاصم بن كليب، فيهم أئمة وحفاظ، فأنّى لها أن تصحح!

وتصحيحها ثمرة من ثمرات النظر في الأسانيد المفردة، دون جمع الطرق ومقارنة المرويات.

انظر للتفصيل في حديث وائل وألفاظه وطرقه:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84548

ـ[أبو عروة]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:44 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 07:39 ص]ـ

الأخ الفاضل المفيد محمد: أحسنت، هو الحق ما به خفاء.

ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[19 - 02 - 07, 08:55 م]ـ

جزاك الله خيرا يا أخي محمد

لكن ..... !!!

لكن قلت: ماخالف فيه عبد الرزاق أو عاصم أحدا لأنه روى كلمة ثم سجد ولم يروها آخرون فلا شذوذ وإنما كان الشذوذ لو كان عاصما روى ثم سجد وروى الأخرون كلمة ثم لم يسجد أو ما يفيد مفادها مما يخالف وينافي ثم سجد

وإن كنت تريد أن تندرء الشبهة التي وقع في نفسك فعليك أن تدرس بحث الألباني في حديث هزيل عن المغيرة بن شبعة في المسح على الجوربين وإذا أمعنت فيما كتب الألباني هنالك ظهر لك ظهور الشمس رابعة النهار أن الحكم ههنا بأن ثم سجد شاذ أو وهم ليس مبنيا على الأصول والقواعد المتقنة الصحيحة عند أهل العلم والمعرفة بالحديث

والسلام عليكم ورحمة الله

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - 02 - 07, 09:58 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وإنما كان الشذوذ لو كان عاصما روى ثم سجد وروى الأخرون كلمة ثم لم يسجد أو ما يفيد مفادها مما يخالف وينافي ثم سجد

نعم، على مذهب الأصوليين والفقهاء ومن تأثر بهم من المتأخرين من أهل الحديث.

أما على مذهب الأئمة النقاد المتقدمين، فلا.

والأصول والقواعد المتقنة الصحيحة عند أهل العلم والمعرفة بالحديث هي ما بني على تصرفات أئمة الحديث الأوائل الذين قعّدوا لعلم الحديث ووضعوا أسُسَهُ، ومنهم تستفاد طرق نقد الحديث والحكم عليه.

خلاف من يرد على الظاهر الجليّ من تصرفات النقاد بنحو قوله: "بل المتقرر في علم المصطلح كذا وكذا، ولا أدري كيف خفي عليهم ذلك"!!

وليت شعري مِن أين أتت هذه القواعد التي يُخَطَّأ بها مَنْ تؤخذ عنه القواعد؟!!

ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:01 م]ـ

أسال من محمد بن عبد الله:

فما معنى قولهم مخالفا لما رواه الثقات أو الأوثق منه؟؟؟

والمفهوم الذي أخذت من أين أخذت؟؟

هل درست كلام الألباني في حديث هزيل عن المغيرة بن شعبة أو حاشية الأرناءوطين على زاد المعاد؟

بارك الله فيك ....

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:43 م]ـ

وفيك بارك الله.

لعلك تدرس هذا النص عن إمامٍ من أجلة الأئمة المتقدمين: مسلم بن الحجاج - رحمه الله -، قال في التمييز (ص211، 212):

"ذِكْرُ روايةٍ فاسدةٍ بَيِّنٍ خَطَؤها بخلاف الجماعةِ من الحفاظ:

حدثني القاسم بن زكريا بن دينار، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.

وسنذكر - إن شاء الله - من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز:

ثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ... وساقه.

وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،

وأيوب، عن نافع،

والليث، عن نافع،

والضحاك، عن نافع،

وابن جريج، أخبرني أيوب بن موسى عن نافع،

ومحمد بن إسحاق، عن نافع،

وإسماعيل بن علية ويزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع،

والضحاك بن عثمان، ومحمد بن إسحاق.

فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة الفطر، وهم سبعة نفر، لم يذكر أحد منهم في الحديث السلت ولا الزبيب، ولم يذكروا في أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة. إنما قال أيوب السختياني وأيوب بن موسى والليث في حديثهم: فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر.

فقد عَرَفَ مَنْ عَقَلَ الحديثَ وأسباب الروايات حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي رواد، فلم يذكروا جميعًا في الحديث إلا الشعير والتمر".

انتهى كلام مسلم - رحمه الله -.

هذه - كما هو ظاهر - زيادةٌ في المتن كزيادة (ثم سجد) تمامًا، زادها ابن أبي رواد، وليست زيادتُهُ هذه تُنافي أو تخالف ما ذكره الرواة الآخرون الذين عدّهم الإمام مسلم.

فإنهم ذكروا الشعير والتمر، وزاد هو السلت والزبيب، فلا تَنَافيَ - كما تقول -.

فهل ترى الإمام مسلم - رحمه الله - قبل هذه الزيادة؟! أو لم يسمِّها مخالفةً؟! أو قال: هذه الزيادة لا تُنافي ما ذكره الرواة الآخرون؛ فلا تُردّ؟!!

بل خطَّأها، ووصفها بالفاسدةِ البيِّنِ خطؤها.

إذن، فالأئمة المتقدمون يطلقون المخالفة على الزيادة التي يذكرها الراوي، ولا يذكرها غيره، ووجه إطلاق المخالفة على مثل ذلك واضح:

- راوٍ ذكر لفظة،

- رواة لم يذكروا تلك اللفظة.

هل ترى أن هؤلاء متفقون في هذا الأمر؟! هل تقول: إن ذلك الراوي - وروايته كذلك - موافق للرواة الآخرين؟!

وفقك الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير