للسيوطي، و (فتح المغيث) للسخاوي، و (توضيح الأفكار) للصنعاني. ثم يدرس بعمق كتاب (الكفاية) للخطيب، و (معرفة علوم الحديث) للحاكم، و (شرح علل الترمذى) لابن رجب، ومقدمة (التمهيد) لابن عبدالبر، ومقدمة (الإرشاد) للخليلي. ثم ينتهي بالتفقه في كلام الشافعي في (الرسالة)، ومسلم في مقدمة (الصحيح)، وأبي داود في (رسالته إلى أهل مكة)، ونحوها.
وبعد تعلمه لـ (نزهة النظر) أو ما ذكرناه في درجتها، وأثناء قراءته لكتاب ابن صلاح، عليه أن يكثر مطالعة كتب التخريج، مثل (نصب الراية) للزيلعي، و (البدر المنير) لابن الملقن، و (التلخيص الحبير) لابن حجر، و (تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي، والسلسلتين و (إرواء الغليل) للألباني. ويحاول خلال هذه القراءة أن يوازن بين ما عرفه من كتب المصطلح وما يقرؤه في كتب التخريج تلك، ليرى نظرياً طريقة التطبيق العملي لتلك القواعد ومعاني المصطلحات. اهـ
فهذا هو المنهج الذي يرسمه الشيخ لطالب علم المصطلح.
2 ــ الناظر في كتب المصطلح يجد أن الخلاف واقع في جل أنواع علم الحديث بدءا بالصحيح وانتهاءا بأقل الأنواع رتبة فيه، وهذا هو الذي دعا الشيخ إلى كتابة المنهج المقترح في فهم المصطلح، حيث بين للباحث ـ لا للمبتديء ـ كيفية الفهم الصحيح لهذه المصطلحات، والموازنة والترجيح بينها، ومن هم المرجع الصحيح عند الاختلاف في مثل هذه الأمور .. وغير ذلك ..
3 ـ الخطة التي ذكرها في آخر كتابه ليس فيها هدم لكتب المتأخرين لا تصريحا ولا تلويحا، لا منطوقا ولا مفهوما، إنما ذكر خطة يسير عليها الباحثون في تحرير المصطلحات التي كما يعلم الجميع وقع فيها خلاف بين المتأخرين في كثير منها، كذا هي خطة يتمكن الباحث من خلالها بإذن الله من فهم كلام المتقدمين فهما جيدا، وهذا كله إنما هو للباحث لا من كان مبتدئا ممن يجب عليه أن يتتلمذ على مثل كتب المتأخرين.
ختاما: يقول شيخنا حفظه الله تعالى: لو ألغينا كتب المتأخرين كمثل كتب الحافظ وغيره لنسفنا علم الحديث. وهذا ما تعلمته منه حفظه الله ورعاه.
سائلا المولى أن يحفظ الشيخين الكريمين (الخضير والشريف حاتم)
ـ[أبو يحيى المستور]ــــــــ[17 - 03 - 07, 03:15 م]ـ
قال الخضير (ص17):
و قال في مجموع الفتاوى (18/ 40):
و أما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا و كذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، و أضعافهم لا يفيد خبرهم العلم، و لهذا كان الصحيح أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم.
و على هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث و إن لم يعرف غيرهم أنه متواتر و لهذا كان أكثر مون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث أن علما قطعيا أن النبي – صلى الله عليه و سلم – قاله.
و خبر الواحد المتلقّى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء أصحاب أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد، و هو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني و ابن فورك فإنه و عن كان في نفسه لا فيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور و إن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام و لا تحريم حلال، كذلك أهل اعلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بالكذب و لا التكذيب بالصدق، و تارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، و من علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم.ا. هـ.
و قال رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ضمن مجموع الفتاوى 20/ 257 - 258): ثم هي – يعني الأحاديث- منقسمة إلى: ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند و المتن و هو ما تَيَقنَّا أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قاله و تيقنا أنه أراد به تلك الصورة، و إلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية.
فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما أو عملا و هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة.
¥