أنكر الإمامان أحمد والدارقطني على جبل الحفظ يحيى القطان زيادته، ووهّماه فيها، وقد تبين أنها غير منافية لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ أكيد على عدم اشتراط المنافاة لِرَدِّ زيادات الثقات عندهم.
يتبع - بإذن الله -.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - 06 - 07, 09:10 م]ـ
المثال السابع:
أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده - من رواية يونس بن حبيب عنه (ص77) - ومن طريقه ابن منده في الإيمان (107) - عن شعبة وأبي الأحوص،
وأخرجه ابن حبان (210) من طريق النضر بن شميل عن شعبة،
وقد رواه جماعة عن أبي الأحوص،
كلاهما - شعبة وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن معاذ بن جبل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أتدري ما حق الله على العباد"، قال: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحقهم إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم"، هذا لفظ أبي داود الطيالسي عنهما.
وقد رواه غير واحد عن أبي الأحوص، فقالوا: ... قال معاذ بن جبل: كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: (عفير)، فقال: "يا معاذ ... ".
قال ابن منده - بعد أن ذكر رواية أبي الأحوص من غير طريقٍ -: "رواه جماعة عن أبي الأحوص، وفيه زيادة أن الحمار يقال له: (عفير)، ورواه أبو مسعود عن أبي داود عن شعبة وفيه هذه الزيادة، وهو وهم"، وأبو مسعود هو أحمد بن الفرات الرازي.
حال الزيادة:
لا يمكن بحال أن تكون هذه الزيادة منافية لمعنى أصل الحديث، بل هي زيادة في بيان اسم الحمار الذي ركبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
النتيجة:
خطّأ الحافظ أبو عبد الله ابن منده أبا مسعود أحمدَ بن الفرات - وهو من الثقات الحفاظ - في هذه الزيادة، وحكم عليه بالوهم فيها، مع أن زيادته ليست منافية من أي وجه لمعنى أصل الحديث.
وأما على مناهج المتأخرين ممن تأثر بالأصوليين والفقهاء، فإن هذه الزيادة ليست منافية، فهي مقبولة!
المثال الثامن:
أخرج عبد الرزاق (10297) وأبو يعلى (6019) من طريق سفيان الثوري،
وابن أبي شيبة (15983) عن أبي معاوية،
وأحمد (2/ 259) عن عبد الواحد بن واصل،
وأبو داود (2093) - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (19/ 99) - من طريق يزيد بن زريع،
وأبو داود (2093) - ومن طريقه وطريق أخرى ابن عبد البر (19/ 99) - والطحاوي في شرح المعاني (4/ 364) وبيان المشكل (5728) من طريق حماد بن سلمة،
والترمذي (1109) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي،
والنسائي في الصغرى (6/ 87) والكبرى (5381) والطحاوي في شرح المعاني (4/ 363) وبيان المشكل (5729) من طريق يحيى بن سعيد القطان،
وأبو يعلى (7328) - وعنه ابن حبان (4086) - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة،
وابن حبان (4079) من طريق زائدة بن قدامة،
وتمام في الفوائد (1702) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (10/ 50) وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 157) من طريق عبد الوهاب بن عطاء،
والبيهقي (7/ 120) وابن عبد البر في التمهيد (19/ 99) من طريق أسباط بن محمد،
وأخرج أبو داود (2094) عن محمد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس،
كل الاثنا عشر راويًا - الثوري وأبو معاوية وعبد الواحد ويزيد بن زريع وحماد بن سلمة والدراوردي ويحيى القطان وابن أبي زائدة وزائدة وعبد الوهاب بن عطاء وأسباط وعبد الله بن إدريس - عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها"، هذا لفظ القطان، وللبقية مثله أو نحوه.
إلا أن ابن إدريس قال: "فإن بكت أو سكتت"، قال أبو داود: " ... ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه؛ قال: (فإن بكت أو سكتت)، زاد: (بكت) ".
قال أبو داود: "وليس: (بكت) بمحفوظ، وهو وهمٌ في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء".
حال الزيادة:
ظاهرٌ أن الزيادة لم تجئ منافيةً لمعنى أصل الحديث، فالحديث في سكوت اليتيمة إذا استُؤذنت، وزادت هذه الرواية البكاء، وهو موجود في بعض الآثار الأخرى.
النتيجة:
حكم أبو داود بأن هذه الزيادة غير محفوظة، وهي وهمٌ من راويها، إلا أنه لم يتيقّن من الواهم والمخطئ فيها، هل هو ابن إدريس، أم محمد بن العلاء، فجعل الوهم من أحدهما.
وعبد الله بن إدريس أحد الثقات الأعلام، ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة حافظ.
ولم يشترط أبو داود المنافاة في الزيادة ألبتة، وإلا لَمَا كان حكم بوهم الزيادة مع أنه غير متيقّن من الواهم فيها، ومع أن الزائد واحدٌ من ثقتين حافظين.
يتبع - بإذن الله -.
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[20 - 06 - 07, 06:38 م]ـ
سألت في هذه المسألة مشايخنا في مصر الحويني ومحمد عمرو والشيخ العدوي وشيخنا طارق بن عوض الله فقالوا أن الأصل هو إمال القرائن
¥