ـ[ماهر]ــــــــ[11 - 07 - 07, 06:06 ص]ـ
أخي الشيخ محمد بن عبد الله
جزاك الله خيراً، ولعلك ترتب ما ذكرت في ملف وورد ثم ترفقه
بارك الله فيكم وفي علمكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[07 - 08 - 07, 07:20 م]ـ
أخي أبا حاتم: بيّنتُ غير مرة أن ما تكلمتَ عنه ليس هو مسألتنا.
شيخنا ماهرًا: الموضوع طويل الذيل، ولم أنته من تحريره، وإذا انتهيت فأبشر بما يسرك، حفظك الله من بين يديك ومن خلفك.
المثال التاسع:
أخرج أبو داود الطيالسي (ص163، 177) - ومن طريقه البيهقي (4/ 239) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3357) - وأحمد (4/ 18، 215) والنسائي في الكبرى (3315، 6710) وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 285) والطبراني في الكبير (6197) وابن عدي في الكامل (5/ 235) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3356) من طريق شعبة،
وعبد الرزاق (7587) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (6193) - وابن أبي شيبة (9797) وأحمد (4/ 17) والترمذي (695) من طريق سفيان الثوري،
وابن أبي شيبة (9796) - وعنه ابن ماجه (1699) - وابن خزيمة (2067) من طريق محمد بن فضيل،
وأحمد (4/ 18، 214) والترمذي (695) من طريق أبي معاوية،
والدارمي (1701) من طريق ثابت بن يزيد،
وأبو داود (2355) والحاكم (1575) والبيهقي (4/ 238) من طريق عبد الواحد بن زياد،
والفريابي في الصيام (67) من طريق مروان بن معاوية الفزاري،
والنسائي في الكبرى (3319) والطبري في المنتخب من ذيل المذيل (ص66) ابن خزيمة (2067) والطبراني في الكبير (6196) من طريق حماد بن زيد،
والنسائي في الكبرى (3325، 6709) من طريق هشام بن حسان،
وابن ماجه (1699) من طريق عبد الرحيم بن سليمان،
والبغوي في الجعديات (2153) من طريق شريك،
والطبراني في الكبير (6195) والبيهقي في فضائل الأوقات (141) من طريق عبد العزيز بن المختار،
والبيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 288) من طريق حفص بن غياث،
وأخرج الشافعي في رواية حرملة - كما في معرفة السنن للبيهقي (6/ 287) -، والحميدي (823) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (6194) -، وأحمد (4/ 17، 214)، والترمذي (658، 695) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1684) - والفريابي في الصيام (65) والنسائي في الكبرى (3320، 6707) عن قتيبة، والفريابي في الصيام (66) عن أبي قدامة، وابن خزيمة (2067) عن عبد الجبار بن العلاء، والبغوي في الجعديات (2153) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1743) - والبيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 288) من طريق علي بن الجعد، سبعتهم عن سفيان بن عيينة،
كلهم - أربعة عشر راويًا - عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور"، هذا لفظ الثوري، وقد قصّر شعبة في أكثر الروايات عنه بذكر الرباب، وذكرها عنه أبو داود الطيالسي.
إلا أن سفيان بن عيينة زاد في روايته، قال: "فليفطر على تمر؛ فإنه بركة"، ذكرها كل الرواة عنه عدا أحمد بن حنبل وعلي بن الجعد - على احتمال في رواية الأخير -.
قال النسائي عقب رواية سفيان: "هذا الحرف: (فإنه بركة) لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه محفوظًا".
حال الزيادة:
قوله: (فإنه بركة) ليس بمنافٍ للحديث - كما هو ظاهر -، بل هو زيادة تعليلية في التمر.
النتيجة:
بيّن النسائي أن سفيان بن عيينة - وهو الحافظ الإمام - تفرد بهذه الزيادة، وأشار إلى أنها غير محفوظة، مع أنها لا تنافي الحديث.
وهذا دليلٌ على أنه لا يشترط لرد زيادة الثقة: منافاتها لمعنى أصل الحديث، ولو كان يشترط ذلك؛ ما ردّ هذه الزيادة مع أنها مجرد تعليل للأمر بالإفطار على التمر، ولَقَال: سفيان بن عيينة حافظ إمام، وهذه الزيادة غير منافية؛ فهي مقبولة!
المثال العاشر:
سئل الدارقطني - كما في العلل (2/ 159) - عن حديث سعيد بن المسيب عن عمر في تكبيرات الجنازة قال: "كل ذلك قد كان، أربع وخمس، فأمر الناس بأربع".
فقال: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد، حدث به النضر بن محمد عنه، ولفظه: قال عمر: ("كبرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم أربعًا وخمسًا"، فأمر عمر بأربع يعني تكبير العيد والجنائز)، تفرد بهذا اللفظ النضر بن محمد عن شعبة، وبقوله: "يعني العيدين والجنائز"، وذِكْرُ العيدين وهمٌ فيه، ورواه غندر وأبو النضر ويحيى القطان وعلي بن الجعد عن شعبة بهذا الإسناد، ولفظه ما ذكرناه أولاً، ولم يذكروا تكبير العيد، وهو الصواب.
حال الزيادة:
لا ينافي ذكر العيدين ما ذُكر في الحديث أولاً، وهو صلاة الجنازة.
النتيجة:
خطّأ الدارقطني النضر بن محمد الجرشي - وهو من الثقات - في زيادته هذه، مع أنها غير منافية لمعنى أصل الحديث، وهذا دليلٌ على عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات.
يتبع - بعون الله -.
¥