ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:06 ص]ـ
أمثلة إضافية أنقلها كما هي دون تعليق، وتصرفات الأئمة فيها في غاية الوضوح والدلالة على المقصود لمن تأمل منخلعًا من ربقة التعصب والتقليد، والله الهادي:
1 - قال أبو داود (1616): «حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا داود - يعني: ابن قيس -، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام، أوصاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت».
قال أبو داود: «رواه ابن علية وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: " أو صاعًا من حنطة "، وليس بمحفوظ:
حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة».
وقال ابن خزيمة (2419): «حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد - وذكروا عنده صدقة رمضان - فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط. فقال له رجل من القوم: لو مُدَّين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها».
قال أبو بكر: «ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم».
2 - قال أبو داود (1701): «حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطًا، فقالا لي: اطرحه، فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، قال: فحججت، فمررت على المدينة، فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " عرفها حولاً "، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقال: " عرفها حولاً "، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقال: " عرفها حولاً "، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال: " احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها "، وقال: ولا أدري أثلاثاً قال: " عرفها "، أو مرة واحدة؟
حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، بمعناه قال: " عرفها حولاً "، وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.
حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا سلمة بن كهيل، بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال: " عامين أو ثلاثة "، وقال: " اعرف عددها ووعاءها ووكاءها "، زاد: " فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه "».
قال أبو داود: «ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني: " فعرف عددها ".
حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، قال: " عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه "، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ فقال: " خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب "، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، وقال: " ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها "».
إلى أن قال (1708): «حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة، بإسناد قتيبة ومعناه، وزاد فيه: " فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها؛ فادفعها إليه "، وقال حماد أيضًا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله».
قال أبو داود: «وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة: " إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه "، ليست بمحفوظة: " فعرف عفاصها ووكاءها "».
¥