3 - قال النسائي في سننه الصغرى (5/ 130): «أخبرنا نوح بن حبيب القومسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن جريج، قال: قال: حدثني عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، أنه قال: ليتني أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي - صلى الله عليه وسلم - في قبة، فأتاه الوحي، فأشار إليَّ عمر أن تعال، فأدخلت رأسي القبة، فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل قد أحرم في جبة؟ إذ أنزل عليه الوحي، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يغط لذلك، فسري عنه، فقال: " أين الرجل الذي سألني آنفًا؟ "، فأتي بالرجل، فقال: " أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله، ثم أحدِثْ إحراماً "».
قال أبو عبد الرحمن: «" ثم أحدِثْ إحرامًا " ما أعلم أحدًا قاله غير نوح بن حبيب، ولا أحسبه محفوظًا».
4 - وقال النسائي في سننه الكبرى (3300): «أنبأ محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: إن عندنا حيسًا قد خبأناه لك. قال: " قربوه "، فأكل، وقال: " إني قد كنت أردت الصوم، ولكن أصوم يومًا مكانه "».
قال أبو عبد الرحمن: «هذا خطأ، قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحة، فلم يذكر أحد منهم: " ولكن أصوم يومًا مكانه "».
وقد حمّل الدارقطنيُّ الخطأ فيه راويًا آخر عن سفيان، قال في سننه (2/ 177): «حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، ثنا سفيان بن عيينة، حدثنيه طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إني أريد الصوم "، وأهدي له حيس، فقال: " إني آكل وأصوم يومًا مكانه ".
لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلي، ولم يتابع على قوله: " وأصوم يومًا مكانه "، ولعله شُبّه عليه - والله أعلم -؛ لكثرة من خالفه عن ابن عيينة».
وردَّه البيهقي، قال في سننه (4/ 275): «وليس كذلك، فقد حدث به ابن عيينة في آخر عمره، وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ».
ثم أسند عن الشافعي قوله: «سمعت سفيان عامة مجالسه لا يذكر فيه: " سأصوم يومًا مكانه "، ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة، فأجاب فيه: " سأصوم يومًا مكانه "».
ثم قال البيهقي: «وروايته عامة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ، مع رواية الجماعة عن طلحة بن يحيى لا يذكره منهم أحد، منهم: سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم= تدل على خطأ هذه اللفظة».
5 - قال الدارقطني في السنن (2/ 22): «حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، حدثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة ".
قوله: " واجب " ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد».
6 - قال الدارقطني في السنن (3/ 49): «ثنا محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب، نا علي بن زيد الفرائضي، نا الربيع بن نافع، نا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني عبد الله بن يزيد، أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
تابعه حرب بن شداد عن يحيى، وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد= رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: " نسيئة "، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس».
7 - أخرج البيهقي في الكبرى (4/ 227) من طريق محمد بن المسيب الأرغياني، ثنا محمد بن عقبة، حدثني أبي،
قال ابن المسيب: وحدثني عبد السلام - يعني: ابن عبد الحميد -، أنبأ عمر والوليد،
قالوا: أنبأ الأوزاعي، حدثني الزهري، ثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: حدثني أبو هريرة، قال: بينا أنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، قال: ويحك وما شأنك، قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: فأعتق رقبة ... وذكر الحديث.
¥