تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الآلوسي رحمه الله تعالى: "والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء.

ثم ساق الأحاديث التي تأمر النساء بلزوم بيوتهن، وتبين أن المرأة عورة." روح المعاني.

وقال ابن العربي: "المسألة الرابعة: قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} يعني اسكن فيها ولا تتحركن، ولا تبرحن منها، حتى إنه روي ولم يصح أن < 569 > النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه هذه ; ثم ظهور الحصر ; إشارة إلى ما يلزم المرأة من لزوم بيتها، والانكفاف عن الخروج منه، إلا لضرورة. ولقد دخلت نيفا على ألف قرية من برية، فما رأيت [نساء] أصون عيالا، ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه السلام بالنار، فإني أقمت فيها أشهرا، فما رأيت امرأة في طريق، نهارا، إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة، وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهم إلى الجمعة الأخرى. وسائر القرى ترى نساؤها متبرجات بزينة وعطلة، متفرقات في كل فتنة وعضلة. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه ". أحكام القرآن لابن العربي (6/ 343):

وقال الجصاص: "وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج." أحكام القرآن للجصاص (5/ 229 - 230):

وقال الشنقيطي في شرحه للسنن: "فالواجب على المؤمنات أن يتقين الله-- عز وجل --وأن يستجبن لأمرالله -جلاوعلا-بالقرار في البيوت: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} شرح الترمذي للشنقيطي.

وقال في موضع آخر:

"فالأصل في المرأة أنه يجب عليها أن تقر قرارها وأن تلزم بيتها لقول ربها: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} فأمر الله النساء المؤمنات أن يلزمن القرار لما فيه من الخير لهن وللمؤمنين فخير للمرأة أن لا ترى الرجال ولايراها الرجال، فإذا تعلقت المصلحة بخروجها جاز لها الخروج وهذا الخروج إنما يتقيد بالضوابط الشرعية "شرح الترمذي للشنقيطي

وقال في موضع آخر:

"والأصل يقتضي عدم جواز خروج المرأة إلا من حاجة لقوله-تعالى-: {وَقَرْنَ فيِ بُيُوتِكُنَّ ولاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ اْلجْاَهِلِيَّةِ اْلأُولىَ} (1) قال العلماء -رحمهم الله- إن الله-- سبحانه وتعالى -- جمع للمرأة في حكم هذه المسألة بين صيغتين بين صيغة الأمر بالشيء والنهي عن ضده فقال-سبحانه-: {وَقَرْنَ} ثم قال نهياً عن ضده: {ولاَ تَبَرَّجْنَ} فأنت إذا قلت للشخص اقعد فإنه يمتثل أمرك بالقعود لكن تقول له ولا تقم فإنك أكدت عليه أن يجلس وأن يقعد وهذا أبلغ ما يكون في الإلزام له" شرح الترمذي للشنقيطي

وراجع فتح الباري ففيه ما يدل على ذلك. فتح الباري لابن حجر (6/ 87): وتفسير ابن كثير / دار الفكر (3/ 583):

وجاء في الدرر السنية ما نصه: "والتبرج: حرام، لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية، والإفرنج وغيرهم؛ وقد أمر الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات الطاهرات المطهرات، بلزوم بيوتهن، ونهاهن عن التبرج، فقال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} وليس خاصا بهن، بل هو عام.

وقد تضافرت الأحاديث بالنهي عن التبرج وذمه، والوعيد الشديد عليه" الدرر السنية في الأجوبة النجدية - (15/ 283)

وأختم لك بهذه الفتوى لعلها تحل الإشكال عندك في الموضوع وفي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

سئل الشيخ السحيم هذا السؤال: "هل هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين فقط؟ ( ... السؤال ... ) قال تعالى: (يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّعْرُوفًا -33 - وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) وما صحة هذا الحديث:" المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير