تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكمه: يثاب المكلف على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه

المندوب خادم للواجب فهو دافع قوي على الإلتزام بالواجبات إضافة إلى أنه يجبر النقص فيها، من حافظ عليها حافظ على الواجبات ومن قصر فيها كان عرضة للتقصير في الواجبات

جمهور الأصوليين على أن الواجب مأمور به حقيقة لأنه طاعة والطاعة تكون بامتثال أمر الله تعالى

يسمى المندوب: سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا، وهو قول الجمهور،

والأحناف قالوا إن المندوب مرادف للنفل ولا كراهة في تركه، وقالوا إن السنة أعلى مرتبة فمنها المؤكدة فتركها مكروه تحريما ومنها غير المؤكدة وهي التي تركها مكروه تنزيها

المباح

لغة: المعلن والمأذون فيه

اصطلاحا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته

لا يتعلق به أمر: خرج بذلك الواجب والمندوب

لا يتعلق به نهي: خرج بذلك المحرم والمكروه

لذاته: خرج بذلك ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به فإنه يتعلق به أمر أو وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي، لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة

فالمباح إذن:

أ. ليس مأمورا به: لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه

ب. ليس ترجيحا للفعل على الترك في المباح بل هما سواء

حكمه: لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، وهذا مذهب جمهور الأصوليين

تثبت الإباحة بصيغ كثيرة وردت في النصوص الشرعية ومنها:

أ. نفي الإثم والجناح

ب. النص على الحل

ج. عدم النص على التحريم، قال شيخ الإسلام: انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم

د. الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال

ه. القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة

يسمى المباحُ بالحلالِ والجائزِ

إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه إنما هو على سبيل التغليب كما قال جمهور الأصوليين

5.4. المحظور والمكروه

المحظور

لغة: اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع

اصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما

طلب الشارع تركه: خرج الواجب والمندوب والمباح

طلبا جازما: خرج المكروه

الحرام ضد الحلال، وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب

حكمه: يثاب على تركه بقصد الامتثال وإن تركه لسبب آخر غير الامتثال لم يؤجر وسلم من الإثم وقيل بل يأثم

فاعل المحرم بلا عذر مستحق للعقاب

يسمى المحرم محظورا

المكروه

لغة: اسم مفعول مشتق من الكراهة وهو البغض أي بمعنى المبغَض

اصطلاحا: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم

طلب الشارع تركه: أخرج الواجب والمندوب والمباح

طلبا غير جازم: أخرج المحظور

حكمه: يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله

للمكروه عند العلماء ثلاثة اصطلاحات:

أ. ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو ما تقدم تعريفه وهو المعنى الذي ينبغي أن ينصرف إليه اللفظ إذا أطلق

ب. الحرام: وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي

ج. ترك الأولى: وهو واسطة بين الكراهة والإباحة، ذكره الفقهاء وأهمله الأصوليون

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:12 م]ـ

بعض الأحكام الوضعية

أقسام الحكم الوضعي:

أ. الصحيح

ب. الباطل

الصحيح

لغة: السليم من المرض

اصطلاحا: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أو عقدا

العقود: توصف بالنفوذ والاعتداد

العبادة: توصف بالاعتداد فقط

فلو اكتفي بالاعتداد دون ذكر النفوذ لكفى في التعريف الاصطلاحي

لا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع

النفوذ

لغة: المجاوزة

اصطلاحا: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه

إذا حكم بصحةِ:

أ. العبادةِ: برئتْ الذمة وسقط الطلب

ب. العقدِ: حصلتْ الثمرة المقصودة من العقد

الباطل

لغة: الذاهب ضياعا وخسرا

اصطلاحا: عكس الصحيح، ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، بأن يختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع

في الباطل لا تترتب الآثار على الفعل، ففي:

أ. العبادة: لا تبرأ الذمة

ب. العقود: لا تحصل ثمرة العقد

الباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور إلا في مسائل أشهرها مسألتان:

أ. في الحج: الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، فيفسد حج الأول ولكنه يتم ويبطل حج الثاني ويخرج منه

ب. في النكاح: الفاسد ما اختلف العلماء في فساده والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه

تعريف العلم والجهل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير