[قاعدة: "ما صح فرضا صح نفلا، وما صح نفلا صح فرضا"]
ـ[أبوخالد]ــــــــ[11 - 08 - 10, 03:49 ص]ـ
ما صحتها؟
وما دليلها؟
ـ[أبوخالد]ــــــــ[26 - 08 - 10, 07:54 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 06:22 م]ـ
لا يلزم هذا
فالصلاة النافلة يصح أن يأديها الإنسان جالسا دون سبب، اما الفريضة فلا
ـ[أبوخالد]ــــــــ[13 - 09 - 10, 08:31 م]ـ
للرفع
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 08:38 م]ـ
القاعدة كالتالي:
ما صح فرضاً صح نفلاً، وما صح نفلاً صح فرضا، إلا بدليل.
لابد من التقيد:
مثاله: التنفل جالساً، وعلى الراحلة، دل الدليل على جوازه وصحته في النفل دون الفرض ..
ـ[أبوخالد]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:23 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخ ضيدان.
لكن هل من نص عليها؟
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:06 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخ ضيدان.
لكن هل من نص عليها؟
نعم، حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى» متفق عليه.
فهذا يشمل الفرض والنفل إلا ما دل الدليل عليه.
ـ[أنس محمد دركل]ــــــــ[16 - 09 - 10, 09:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يا أخي هذه القاعدة صحيحة مطردة .. لكن يجب أن تقيد كما قال الأخ ضيدان بهذا القيد " إلا ما دل عليه الدليل "
فالقاعدة: أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا ما دل عليه الدليل ..
والأصل هو أن ما يفعل في النافلة يفعل في الفريضة هذا هو الأصل، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل على خلافه ..
أما الدليل على هذه المسألة هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) وفي اللفظ الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق عليه أنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته)) .. فهنا فرق الصحابي بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة وفعله في المفروضة، فدل على أن الأصل المنقرر عند الصحابة أن ما فعل في صلاة النافلة يفعل في الصلاة المكتوبة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك كما في الحديث المتقدم ..
وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كما في المسند وسنن النسائي وابن ماجه أنه قال: ((إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)) وهذا في النفل لأن الصلاة المكتوبة لابد فيها من القيام الذي هو ركن لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حصين رضي الله عنه: ((صل قائما)) ..
* تطبيق عملي للقاعدة: حمل المصحف في النافلة ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن مولاها ذكوان كان يقرأ من المصحف ويصلي بها، وعلى هذا لو أراد إمام أن يصلي فجر جمعة بسورتي السجدة والإنسان من المصحف تطبيقا للسنة وتعليما للناس وهو لا يحفظهما جاز له ذلك للقاعدة: أن ما صح في النفل صح في الفرض ..
ودونك كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع مستدلا بهذا القاعدة في أكثر من 8 أو 9 مواضع: "" الأصل تساوي الفرض والنَّفْل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكلُّ ما ثبت في النَّفْل ثبت في الفرض، وكلُّ ما انتفى في النَّفْل انتفى في الفرض إلا بدليل "" انتهى كلامه، ثم استدل عليها بم ذكرته آنفا.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم.
ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[16 - 09 - 10, 10:02 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبوخالد]ــــــــ[16 - 09 - 10, 10:31 ص]ـ
بارك الله فيكم.
بقي أمران:
1 - ألا أجد من نص على هذه القاعدة مم ألف في القواعد الفقهية؟
2 - أليس من تطبيقات القاعدة أن يقال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويدعوا أثناء القراءة في الصلاة نفلا، كقوله بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ونحوها، فيصح فعلها فرضا.
ـ[أنس محمد دركل]ــــــــ[17 - 09 - 10, 02:55 م]ـ
وفيك بارك ..
¥