تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[المتدبر]ــــــــ[22 Apr 2006, 06:05 م]ـ

شكرا للأستاذين الكريمين .... د. عبد الرحمن الشهري ,د. أحمد البريدي

نفع الله بكما وسددنا وإياكم على صرطه المستقيم .... آمين

لكني والله مازلت في حيرة من المسألة التى طرحتها في أول مشاركة لى وانا أذكرها لكما الآن وأذكر ايضا بعض ما تجدد عندي من شبهة:


أليس الله يقول في محكم التنزيل: {ماننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها اومثلها} ,وصح عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه خطب الناس وذكر ان من كتاب الله آية الرجم، وانهم تلوها مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ورجم رسول الله ورجموا بعده، وآية الرجم اليوم قطعا ليست من كتاب الله وليست من الذكر الذي تكفل الله بحفظه، هذا أولا، وثانيا:وعد الله في الآية التي معنا أنه ما ينسخ من آيه او ينسيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي بمثلها أو خيرا منها، وثالثا: نظرنا في كتاب الله فلم نجد فيه مثل آية الرجم في الثواب او العقاب بل ولم نجد خيرا منها إلا ماذكره الحق تبارك وتعالى من الحبس أو الأذى أو الجلد في حق الزاني وماكان ربك نسيا، ورابعا: هل إذا نسخ الله آية أبقى حكمها؟ وهل يصح هذا القول؟ أليس النسخ عاما للحكم والتلاوة؟ وهل يضل الله قوما بعد إذ هداهم؟ وهل يعقل أن الله يبقي حد السارق الذي ينتهك الأموال وحد القاذف الذي ينتهك الأعراض؟ ولا يبقي حد الزاني الثيب الذي ينتهك الأعراض والأنساب؟ ألا يدل ذلك على نسخ آية الرجم لفظا وحكما؟ وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من رجمه للزاني الثيب ألا يحمل على أنه كان قبل نسخ الآية؟ ألا يحمل رجم الصحابة للزاني الثيب على توهم بقاء حكم الآية؟ أنتهى
وخامسا: مما تقررفي الكتاب المحكم أن الله لا يساوي بين المسلمين والمجرمين في الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي وهو القائل: {أفنجعل المسلمين كا لمجرمين ما لكم كيف تحكمون} ,وهو القائل في كتابه: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} هذا جزاء من أشرك بالله وعبد غيره أفيجعل جزاء من عبده وآمن به -وقد زنا -الرجم لأنه زلت قدمه في فاحشة الزنا وهو محصن-
سادسا: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) رواه مسلم، وثبت النهي عن المثلة بالمقتول وهو كافر مشرك ملحد، فكيف بعبده المؤمن الموحد ألا يدل كل ماذكر على نسخ الرجم؟
هذه الشبهة لازالت تصول وتجول في صدري ووالله مااردت إلا الحق والله من وراء القصد ....

ـ[المتدبر]ــــــــ[01 Jan 2007, 05:17 م]ـ
مما لا شك فيه ولاريب ان هذه الأمة المحمدية معصومة من الخطأ والزلل عند إجتماعها على حكم شرعي كما هو هنا -

فقد أجمعت الأمة على رجم الزاني المحصن ولا شك انه الحق واما ماتولد عندي من شبه سابقة فإنه يمكن الجواب عنها

وبسهولة لذا فإني أقر واعترف بطوعي وإختياري معتقدا حكم رجم الزاني المحصن والحمد لله على ما شرح له صدري

أقول هذا الكلام دفعا لما تولد عندي من شبه ذكرتها فيما سبق ...

وأرغب إلى شيخنا الفاضل عبد الرحمن الشهري ان يحذف موضوعي السابق واللاحق المتعلق برجم الزاني المحصن،،،

والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[01 Jan 2007, 09:58 م]ـ
أخي الكريم المتدبر:
قلت حفظك الله:
وثانيا:وعد الله في الآية التي معنا أنه ما ينسخ من آيه او ينسيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي بمثلها أو خيرا منها، وثالثا: نظرنا في كتاب الله فلم نجد فيه مثل آية الرجم في الثواب او العقاب بل ولم نجد خيرا منها إلا ماذكره الحق تبارك وتعالى من الحبس أو الأذى أو الجلد في حق الزاني وماكان ربك نسيا، ورابعا: هل إذا نسخ الله آية أبقى حكمها؟ وهل يصح هذا القول؟ أليس النسخ عاما للحكم والتلاوة؟ وهل يضل الله قوما بعد إذ هداهم؟ وهل يعقل أن الله يبقي حد السارق الذي ينتهك الأموال وحد القاذف الذي ينتهك الأعراض؟ ولا يبقي حد الزاني الثيب الذي ينتهك الأعراض والأنساب؟ ألا يدل ذلك على نسخ آية الرجم لفظا وحكما؟ وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من رجمه للزاني الثيب ألا يحمل على أنه كان قبل نسخ الآية؟ ألا يحمل رجم الصحابة للزاني الثيب على توهم بقاء حكم الآية؟ أنتهى

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير