ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[08 Mar 2009, 10:30 ص]ـ
ويقول رحمه الله عند آية (فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)
فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله {سَوْءَاتُهُمَا} مع أنهما سوأتان فقط؟
فالجواب من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوءتان: القبل والدبر، فهي أربع، فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخر، ودبرَه. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع.
الوجه الثاني:
أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية، والإفراد، وأفصحها الجمعُ، فالإفرادُ، فالتثنيةُ على الأصح، سواء كانت الإضافة لفظاً أو معنى.
ومثال اللفظ: شويت رؤوس الكبشين أو رأسهما، أو رأسيهما.
ومثال المعنى: قطعت من الكبشين الرؤوس، أو الرأس، أو الرأسين.
فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد، نحو: على لسان داود وعيسى ابن مريم.
ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالى {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، وقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا}
ومثال الإفراد قول الشاعر:
حمامة بطن الواديين ترنمي ** سقاك من الغر الغوادي مطيرها
ومثال التثنية قول الراجز:
ومهمهين قذفين مرتين ** ظهراهما مثل ظهور الترسين
وللضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظاً وهو مثنى معنى يجوز فيها الجمع نظراً إلى اللفظ، والتثنية نظراً إلى المعنى، فمن الأول قوله:
خليلي لا تهلك نفوسكما أسى ** فإن لها فيما به دهيت أسى
ومن الثاني قوله:
قلوبكما يغشاهما الأمن عادة ** إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر
الوجه الثالث:
ما ذهب إليه مالك بن أنس من أن أقل الجمع اثنان. قال في مراقي السعود:
أقل معنى الجمع في المشتهر ** الاثنان في رأي الإمام الحميري
وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه، أي كانا غير جزأيه فالقياس الجمع وفاقاً للفراء، كقولك: ما أخرجكما من بيوتكما، وإذا أويتما إلى مضاجعكما، وضرباه بأسيافهما، وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهما، ونحو ذلك.
ـ[يوسف محمد مازي]ــــــــ[09 Mar 2009, 09:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا محمود كما استفدت منكم قبل في مداخلاتكم السالفة في نفس الموضوع. فجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وأرجو من الله العلي القدير أن تتفضلوا بالموافقة على التراسل معكم من أجل استشاراتكم في بعض المسائل العلمية التي حواها التفسير المبارك لشيخنا الفاضل رحمه الله رحمة واسعة. لأنه كما سبق في علمكم فقد كلفت بدراسة حول أضواء البيان. ووجدتكم شيخنا ممن فتح الله عليكم بدراسة تفسير الأضواء.
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[27 Aug 2009, 03:01 م]ـ
في تفسير الشيخ لقول الله تعالى (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا)
قال حفظه الله:
تنبيه:
إعلم أن الآئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار: على أن من نسي صلاة أو نام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة صلاة اخرى.
قال البخاري في صحيحه: (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.
حدثنا أبو نعيم، وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». {وَأَقِمِ الصلاة لذكريا}
قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد {وَأَقِمِ الصلاة لذكريا} حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اهـ.
وقال في (فتح الباري) في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنير:
صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوّة دليله، ولكنه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر.
¥