تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن بن أبي نجيح عن قيس بن سعد عن عطاء في قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل أن امرأة دخلت على رجل يبيع الدقيق فقبلها فأسقط في يده فأتى عمر فذكر ذلك له فقال اتق الله ولا تكن امرأة غاز فقال الرجل هي امرأة غاز فذهب إلى أبي بكر فقال مثل ما قال عمر

فذهبوا إلى النبي جميعاً فقال له كذلك ثم سكت النبي فلم يجبهم فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل الصلوات المفروضات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.

حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن بن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال أقبلت امرأة حتى جاءت إنسانا يبيع الدقيق لتبتاع منه فدخل بها البيت فلما خلا له قبلها قال فسقط في يديه فانطلق إلى أبي بكر فذكر ذلك له فقال أبصر لا تكونن امرأة رجل غاز فبينما هم على ذلك نزل في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل قيل لعطاء المكتوبة هي قال نعم هي المكتوبة فقال بن جريج وقال عبد الله بن كثير هي المكتوبات قال بن جريج عن يزيد بن رومان إن رجلا من بني غنم دخلت عليه امرأة فقبلها ووضع يده على دبرها فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه ثم أتى إلى النبي فنزلت هذه الآية أقم الصلاة 3 إلى قوله ذلك ذكرى للذاكرين فلم يزل الرجل الذي قبل المرأة يذكر فذلك قوله ذكرى للذاكرين. تفسير الطبري 12/ 127 - 138.

قال ابن العربي عند قوله تعالى:" وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ " اختلف في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال: الأول أنها تضمنت صلاة الغداة وصلاة العشي قاله مجاهد، الثاني أنها تضمنت الظهر والعصر والمغرب قاله الحسن وابن زيد، الثالث تضمنت الصلوات الخمس قاله ابن عباس ومجاهد، واختلفوا في صلاة طرفي النهار وصلاة الليل اختلافاً لا يؤثر فتركنا استيفاءه والإشارة إليه أن طرفي النهار الظهر والمغرب، الثاني أنهما الصبح والمغرب، الثالث أنها الظهر والعصر وكذلك أفردوا بالاختلاف زلفاً من الليل فمن قائل إنها العتمة ومن قائل إنها المغرب والعتمة والصبح، ولا خلاف أنها تضمنت الصلوات الخمس فلا يضر الخلاف في تفصيل تأويلها بين الطرفين والزلف فإذا أردنا سلوك سبيل التحقيق قلنا أما من قال إن طرفي النهار الصبح والمغرب فقد أخرج الظهر والعصر عنها، وأما من قال إنها الصبح والظهر فقد أسقط العصر، وأما من قال إنه العصر والصبح فقد أسقط الظهر، والذي نختاره أنه ليس في النهار من الصلوات إلا الظهر والعصر وباقيها في الليل فزلف الليل ثلاث في ابتدائه وهي المغرب وفي اعتدال فحمته وهي العشاء وعند انتهائه وهي الصبح، وأما طرفا النهار فهما الدلوك والزوال وهو طرفه الأول والدلوك الغروب وهو طرفه الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، والعجب من الطبري الذي يقول إن طرفي النهار الصبح والمغرب وهما طرفا الليل فقلب القوس ركوة وحاد من البرجاس غلوة، قال الطبري والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح فدل على أن الطرف الآخر المغرب ولم يجمع معه على ذلك أحد وإن قول من يقول إنها الصبح والعصر أنجب لقول النبي من صلى البردين دخل الجنة وقد قرنها بها في الآية الثالثة والرابعة قوله: " إن الحسنات يذهبن السيئات " قال ابن المسيب ومجاهد وعطاء هي: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال جماعة: هي الصلوات الخمس وبه قال مالك وعليه يدل أول الآية في ذكر الصلاة فعليه يرجع آخرها وعليه يدل الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت المقتلة وروي ما اجتنبت الكبائر وكل ذلك في الصحيح، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وأقيمت صلاة العصر فلما فرغ منها نزل عليه جبريل بالآية فدعاه فقال له: أشهدت معنا الصلاة قال نعم قال اذهب فإنها كفارة لما فعلت وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال له: قم فصل أربع ركعات والله أعلم. أحكام القرآن لابن العربي 3/ 28 – 30.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير