تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه فقلت له أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك، وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلا للزرع وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر ولكنه لا يخفى ورود ما أورده الشافعي على من استدل بالآية وأما دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا محتاج إلى دليل ولو سلم فقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم رافع للتحريم المستفاد من ذلك الأصل فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل ومن ادعى تحريم الإتيان في محل مخصوص طولب بدليل يخصص عموم هذه الآية ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم وأيضا الدبر في أصل اللغة اسم لخلاف الوجه ولا اختصاص له بالمخرج كما قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره، فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الاستمتاع بين الإليتين، وأيضا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغاثية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جداً الحاملة على الانتقال من ذلك إلى إدبار المرد، وقد ذكر بن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع وكفى منادياً على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذوا بها، وقد حكى الإمام المهدي في البحر عن العترة جميعاً وأكثر الفقهاء أنه حرام، قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه، وقد روى الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل وغيرهما عن الربيع أنه قال كذب والله يعني بن عبد الحكم فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب وتعقبه الحافظ في التلخيص فقال لا معنى لهذا التكذيب فإن بن عبد الحكم لم يتفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ثم قال إنه لا خلاف في ثقة بن عبد الحكم وأمانته وقد روي الجواز أيضا عن مالك قال القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب ورواه عنه أيضا بن رشد في كتاب البيان والتحصيل وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه وقد استدل للمجوزين بما رواه الدارقطني عن بن عمر أنه لما قرأ قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. فقال ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية قال قلت لا قال لي في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم قال نافع فقلت لابن عمر من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها، وروي نحو ذلك عنه الطبراني والحاكم وأبو نعيم، وروى النسائي والطبراني من طريق زيد بن أسلم عن بن عمر نحوه ولم يذكر قوله لا إلا في دبرها وأخرج أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطبري والطحاوي من طرق عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وسيأتي بقية الأسباب في نزول الآية، وعن جابر أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها أحول قال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. رواه الجماعة إلا النسائي وزاد مسلم إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد، وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني صماماً واحداً رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن

وعنها أيضا قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل امرأته من المهاجرين على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقال لا إلا في صمام واحد رواه أحمد ولأبي داود هذا المعنى من رواية بن عباس

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير