تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وعن بن عباس قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي أهلكك قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه بشيء قال فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن رواه الدارقطني، حديث أم سلمة الثاني أورده في التلخيص وسكت عنه ويشهد له حديث بن عباس الذي أشار إليه المصنف وهو من رواية محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن بن عباس وفيه إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرخون النساء شرخا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد، وحديث بن عباس الثاني في قصة عمر لعله الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه من طريق عمر نفسه وقد سبق ما فيه، وحديث جابر الآخر قد قدمنا في أول الباب الإشارة إليه وإنه من الاختلاف على سهيل بن أبي صالح وقد أخرجه من تقدم ذكره، قوله مجبية بضم الميم وبعدها جيم مفتوحة ثم موحدة أي باركة والتجبية الانكباب على الوجه وأخرج الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ باركة مدبرة في فرجها من ورائها وهذا يدل على أن المراد بقولهم إذا أتيت من دبرها يعني في قبلها ولا شك أن ذلك هو المراد ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك ثم حملت فإن الحمل لا يكون إلا من الوطء في القبل، قوله غير أن ذلك في صمام واحد هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب بن المنكدر مع كثرتهم كذا قيل وهو الظاهر ولو كانت مرفوعة لما صح قول البزار في الوطء في الدبر لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا لا في الحصر ولا في الإطلاق، وكذا روى نحو ذلك الحاكم عن أبي علي النيسابوري ومثله عن النسائي وقاله قبلهما البخاري كذا قال الحافظ، والصمام بكسر الصاد المهملة وتخفيف الميم وهو في الأصل سداد القارورة ثم سمي به المنفذ كفرج المرأة وهذا أحد الأسباب في نزول الآية وقد ورد ما يدل على أن ذلك هو السبب من طرق عن جماعة من الصحابة في بعضها التصريح بأنه لا يحل إلا في القبل وفي أكثرها الرد على اعتراض اليهود وهذا أحد الأقوال والقول الثاني أن سبب النزول إتيان الزوجة في الدبر وقد تقدم ذلك عن بن عمر وأبي سعيد، والثالث أنها نزلت في الإذن بالعزل عن الزوجة روي ذلك عن بن عباس أخرجه عنه جماعة منهم بن أبي شيبة وعبد بن حميد وبن جرير وبن المنذر وبن أبي حاتم والطبراني والحاكم، وروي ذلك أيضا عن بن عمر أخرجه عنه بن أبي شيبة قال فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل، وروي عن سعيد بن المسيب أخرجه عنه بن أبي شيبة.

القول الرابع إن أنى شئتم بمعنى إذا شئتم روى ذلك عبد بن حميد عن محمد بن الحنفية عليه السلام.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 6/ص351 – 357.

قال الطحاوي: باب في وطء المرأة في الدبر قال أبو جعفر أصحابنا يكرهون ذلك وينهون عنه أشد النهي وهو قول الثوري والشافعي في المزني، قال أبو جعفر وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء، والقياس أنه حلال،

وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم قال ما أدركت أحداً اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ: نساؤكم حرث لكم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه، قال أبو جعفر حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا اتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال أبو جعفر وزيد بن أسلم لا نعلم له سماعا من ابن عمر وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد وروى مالك عن ربيعة عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال لا بأس به، وروى وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 343 – 345.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير