ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[16 - 03 - 10, 07:19 ص]ـ
الحمد رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
61 – ليس أحدٌ من أئمة الفقهاء زعموا أعلم بمسائل الجهاد من الأوزاعي. التمهيد: (1/ 260).
62 – حديث:" من غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه ". رواه أسد بن موسى وغيره عن الدراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر.
وقال بعض رواة هذا الحديث فيه:" فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه ". وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف لا يحتج به. التمهيد: (1/ 264).
63 – أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه مخيراً إذا جاء بين الأجر والضمان. التمهيد: (1/ 266).
64 – عكرمة مولى ابن عبَّاس من جلة العلماء لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه، لأنَّه لا حجة مع أحد تكلم فيه، وقد يحتمل أن يكون مالك جبُن عن الرواية عنه، لأنَّه بلغه أنَّ سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب، ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأي الخوارج، وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله تعالى. التمهيد: (1/ 267).
65 – قال أبو عبد الله: و كل رجلٍ ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه فلن يقبل فيه تجريح أحدٍ جرحه حتى يثبت ذلك عليه بأمر لا يجهل أن يكون جرحه، فأمَّا قولهم: فلان كذَّاب فليس مما يثبت به جرح حتى يتبين ما قاله. التمهيد: (1/ 271).
66 – إنَّ اليقين لا يزيله الشك، ولا يزيله إلاَّ يقين مثله. التمهيد: (1/ 274).
67 – واختلف العلماء في صوم أخر يوم من شعبان تطوعاً، فأجازه مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة أصحابه، وأكثر الفقهاء إذا كان تطوعاً ولم يكن خوفاً ولا احتياطاً أن يكون من رمضان، ولا يجوز عندهم صومه على الشك. التمهيد: (1/ 275).
68 – قال في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ".
- وهذا معناه عندنا – والله أعلم – أنَّهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا سواء كانا من تسع وعشرين، أو من ثلاثين، وأنَّ ما وعد الله صائم رمضان على لسان نبيه عليه السلام من الأجر فهو منجزه له، سواء كان شهره ثلاثين أو تسعاً وعشرين. التمهيد: (1/ 268).
69 – إنَّ السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس للشمس، وفي معناه: كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه بنص كتاب أو سنة، وكذلك الحفا وغيره مما لم ترد الشريعة بعمله، لا طاعة لله فيه ولا قربة، وإنَّما الطاعة ما أمر الله به ورسوله بالتقريب بعمله إلى الله تبارك اسمه. التمهيد: (1/ 287).
70 – لا مدخل للاحتياط في إيجاب شيء لم يوجبه الله في ذمة بريئة، بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله إيجابه. التمهيد: (1/ 288).
71 – حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة جميعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم:" لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ".
- هذان حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل الحديث، لأنَّ حديث أبي هريرة إنَّما يدور على سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث.
وحديث عمران بن حصين يدور على زهير بن محمد عن أبيه، وأبوه مجهول لم يروِ عنه غير ابنه زهير، وزهير أيضاً عنده مناكير. التمهيد: (1/ 288).
72 – المثبت أولى من النافي في وجه الشهادات والأخبار عند أهل العلم. التمهيد: (1/ 295).
73 – قول الصحابة ليس حجة على السنة الثابتة [1].التمهيد: (1/ 295).
74 – المنقطع من الحديث لا تجب به حجة. التمهيد: (1/ 300).
75 – مجاهد لم يسمع من ابن مسعود ولا رآه ولا أدركه. التمهيد: (1/ 300).
76 – إنَّ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفرض إلاَّ أن يصحبه دليل يدخله في حيز الفرض. التمهيد: (1/ 303).
77 – إنَّ العالم الحبر قد يخفى عليه ما يوجد عند من هو دونه في العلم، وهذا موجود كثيراً في علم الخبر الذي لا يُدرك إلاَّ بالتوقف والسمع. التمهيد: (1/ 321).
78 – إنَّ العالم إذا جهل شيئاً أو أشكل عليه، لزمه السؤال والاعتراف بالتقصير والبحث حتى يقف على حقيقة من أمره فيما أشكل عليه. التمهيد: (1/ 321).
79 – قال في كلامه على حديث النبي صلى الله عليه بحق المجوس:" سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
¥