تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

104 – وقد رُوي أنَّه – أي النبي صلى الله عليه وسلم – كان يخضب وليس بقوي، والصحيح أنَّه - صلى الله عليه و سلم – لم يخضب، ولم يبلغ من الشيب ما يخضب له. التمهيد: (2/ 94).

105 – كان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنها حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج. التمهيد: (2/ 99).

106 – أجمع الفقهاء أن لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة، وكذلك زوال ساء العيوب تنفي الخيار. التمهيد: (2/ 109).

107 – القلب إلى رواية اثنين أشد سكوناً منه إلى رواية واحد. التمهيد: (2/ 109).

108 – قال يعقوب بن شيبة: ما رأيتُ أحداً من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال في عمرو بن شعيب شيئاً، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت، والأحاديث التي أنكروها من حديثه إنَّما هي لقوم ضعفاء، زوروها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح وسمعتُ علي بن المديني يقول: قد سمع أبوه شعيب من جده عبد الله بن عمرو، قال علي: وعمرو بن شعيب عندنا ثقة وكتابه صحيح. التمهيد: (2/ 111).

109 - أجمع العلماء أنَّ الصدقة كانت لا تحل له على لسانه صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ".وإنَّه كان يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة. التمهيد: (2/ 123).

110 – أمَّا الصدقة المفروضة، فلا تحل للنبي عليه السلام ولا لبني هاشم ولا لموليهم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك إلاَّ أنَّ بعض أهل العلم قال: إنَّ موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من الصدقات، وها خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التمهيد: (2/ 124).

111 – ولا خلاف علمته بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا والمعروف سواء، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" كل معروف صدقة ". التمهيد: (2/ 125).

112 – وأمَّا شراء الصدقة من المتُصَدق عليه ومن الساعي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله عليه السلام لعمر في الفرس التي حمل عليها عمر في سبيل:" لا تشترها ولا تعد في صدقتك "0الحديث، فكيف يُجمع بين أمرين فرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، إلاَّ أنَّ أهل العلم حملوا نهيه على شراء الصدقة، والعودة فيها على سبيل التنزه عنها لا على سبيل التحريم، ولِما في ذلك من قطع الذريعة لئلا يطلق للنَّاس اشتراء صدقاتهم فيشترونها من الساعي، والمُتصَدق عليه قبل القبض فيدخل في ذلك بيع ما لم يقبض، وإعطاء القيمة عن العين الواجبة. التمهيد: (2/ 129).

113 – وفي قوله – صلى الله عليه وسلم -:" هو عليها صدقة وهو لنا هدية ". [1] دليل على أنَّ المحرَّم لعينه كالميتة والخنزير والدم والعذرات وسائر النجاسات وما أشبهها، وحُرِّم لعلة عُرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل، فإنَّ تحريمه يزول بزوال العلة، ألا ترى أنَّ الدرهم المغصوب والمسروق حرام على الغاضب والسارق من أجل غصبه وسرقته إيَّاه، فإن وهبه له المغصوب منه والمسروق منه طيبة به نفسه حل له، وهو الدرهم بعينه. التمهيد: (2/ 130).

114 – التعريف – أي باللقطة – عند جماعة الفقهاء فيما علمتُ لا يكون إلاَّ في الأسواق , أبواب المساجد، ومواضع العامة، واجتماع النَّاس. التمهيد: (2/ 137).

115 – النص الذي يأتي في موضع الخلاف يوجب طرح ما سواه. التمهيد: (2/ 139).

الحواشي:

[1] وهو جزء من الحديث الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه – وعن أبيها – قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن وكانت إحدى السنن الثلاث أنَّها أُعتقت فخُيرت في زوجها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" الولاء لمن اعتق ".و دخل رسول الله صلى الله وسلم، والبُرمة تفور بلحم فقُرِب إليه خبزٌ وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ألم أرَ البرمة فيها لحم ".فقيل بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحم تُصُدِقَ به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هو عليها صدقة وهو لنا هدية ".

يتبع إن شاء الله تعالى

أخوكم من بلاد الشام

أبو محمد السوري


من مواضيعي السابقة في الملتقى:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search...&starteronly=1
أ و:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search...nduser&u=54632

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير