173 – يحرم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله، ولهذا – والله أعلم – كره مالك بيع زبل الدواب، ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة والقياس ما قاله مالك، وهو مذهب الشافعي وظاهر هذا الحديث – أي حديث أنَّ الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها - شاهد لصحة ذلك، فلم أرَ وجهاً لذكر اختلاف الفقهاء في بيع السرجين والزبل ها هنا، لأنَّ كل قول تعارضه السنة وتدفعه، ولا دليل عليه من مثلها لا وجه له. التمهيد: (2/ 329).
174 – إنَّ الإثم مرفوع عمن لم يعلم، قال الله عزَّ وجل: [وما كنَّا معذبين حتى نبعث رسولا]. ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم، والله أعلم. التمهيد: (2/ 330).
175 – من ورث خمراً من المسلمين وصارت بيده أهرقها ولم يحبسها ولا خللها، وذلك دليل على فساد قول من قال: يخللها.
فأمَّا إذا تخللت من ذاتها بغير صنع آدمي، فقد روي فيها عن عمر ما تسكن النفس إليه، وقال به مالك والشافهي وأكثر فقهاء الحجاز. التمهيد: (2/ 332).
176 – سماع ابن وعلية – هو عبد الرحمن بن وعلة المصري – من ابن عبَّاس صحيح. التمهيد: (2/ 333).
177 - قال أبو جعفر الطحاوي: ولم نجد عن واحد من الفقهاء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ إلاَّ عن الليث.
قال أبو عمر – أي ابن عبد البر – يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين، وأمَّا ابن شهاب فذلك عنه صحيح على ما تقدم ذكره وهو قول يأباه جمهور العلماء. التمهيد: (2/ 335).
178 – إنَّ من أثبت شيئاً هو حجة على من لم يثبته. التمهيد: (2/ 336).
179 – الآثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الإنتفاع بجلد الميتة بشرط الدباغ كثيرة جداً. التمهيد: (2/ 336).
180 – وفي هذه المسألة – أي مسألة الإنتفاع بجلود الميتة – قول ثالث، قلت به طائفة من أهل الآثار، وذهب إليه أحمد بن حنبل، وهو في الشذوذ قريب من القول الأول - أي قول ابن شهاب أنَّه ينتفع به وإن لم يدبغ - وذلك أنَّهم ذهبوا إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ وبعده. التمهيد: (2/ 338).
181 – السنة هي المبينة عن الله مراده من مجملات خطابه. التمهيد: (2/ 340).
182 – قال عن حديث:" إيما إهاب دبغ فقد طهر ".
يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بها، وأمَّا جلد الحنزير فلم يدخل في هذا المعنى، لأنَّه لم يدخل في السؤال، لأنَّه غير معهود الانتفاع بجلده إذ لا تعمل الذكاة فيه، وإنَّما دخل في هذا العموم – والله أعلم – من الجلود ما لو ذكي لا ستغني عن الدباغ، ويُحتمل أن يكون جلد الخنزير غير داخل في عموم هذا الخبر لأنَّه إنَّما حُرِّم على عموم المسوك كالتي إذا ذكيت استغنت عن الدباغ، وأمَّا جلد الخنزير فالذكاة فيه والميتة سواء، لأنَّه لا تعمل فيه الزكاة. التمهيد: (2/ 345).
183 – إنَّ العمل في الصلاة جائز، والذي يجوز منه عند العلماء القليل نحو قتل البرغوث، وحك الجوب، وقتل العقرب بما خفَّ من الضرب ما لم تكن المتابعة والطول والمشي إلى القوم إذا كان ذلك قريباً، ودرء المار بين يدي المصلي، وهذا كله ما لم يكثر فإن كثر أفسد.
وما علمتُ أحداً من العلماء خالف هذه الجملة، ولا علمتُ أحداً منهم جعل بين القليل من العمل الجائز في الصلاة وبين الكثير المفسد لها حداً يتجاوز إلاَّ ما تعارفه النَّاس. التمهيد: (2/ 350).
184 – ومن العمل في لاصلاة شيىء لا يجوز منه القليل ولا الكثير وهو الأكل، والشرب، والكلام عمداً في غير شأن الصلاة، وكذلك كل ما باينها، وخالفها من اللهو، والمعاصي، وما لم ترد فيه إباحة قليل ذلك كله وكثيره غير جائز شيء منه في الصلاة. التمهيد: (2/ 350 - 351).
185 – له أن يمنعه – أي يمنع المار بين يدي المصلي – ويدرأه منعاً لا يشتغل به عن الصلاة، فإن أبي عليه، فليدعه يبوء بأئمه، لأنَّ الأصل في مروره إنَّه لا يقطع على المصلي صلاته. التمهيد: (2/ 351).
186 – الصحيح عندنا أنَّ الصلاة لا يقطعها شيىء مما يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه، ولو كان خنزيراً، وإنَّما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره، مما جاءت به الشريعة. التمهيد: (2/ 352).
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[13 - 05 - 10, 01:20 ص]ـ
¥