الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
187 – إنَّ الأعيان لا يؤجر المرء في اكتسابها، إنَّما يؤجر في استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية التي تزكو بها الأعمال إذا نوى بها صاحبها وجه الله والدار الآخرة، وما يقربع من ربه إذا كان ذلك على سنة. التمهيد: (2/ 357).
188 – كان ابن عيينة – رحمه الله – يفسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [وليس منَّا من لم يتغن بالقرآن]. يقول: يستغني به. التمهيد: (2/ 361).
189 – مذهب أكثر الفقهاء: أنَّه ليس في الأموال حقٌ واجبٌ غير الزكاة. التمهيد: (2/ 361).
190 – لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلاَّ أبا حنيفة وشيخه حمَّاد بن أبي سليمان، وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه: أبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار. التمهيد: (2/ 363).
191 – وروي عن علي وابن عمر: أنَّ لا صدقة في الخيل، وبذلك قال علماء التابعين وفقهاء المسلمين إلاَّ ما ذكرنا من قول أبي حنيفة، وهو قول ضعيف. التمهيد: (2/ 364).
192 – واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامداًَ – وهو على فعلها قادر – فروي عن علي بن أبي طالب وابن عبَّاس وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة، قالوا: من لم يصلِّ فهو كافر.
وعن عمر بن الخطاب أنَّه قال: لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وعن ابن مسعود: من لم يصل فلا دين له.
وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن المبارك و أحمد بن وإسحاق بن راهويه: من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها لغير عذر ,أبي من قضائها وأدائها، وقال: لا أصلي فهو كافر ودمه وماله حلال، ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وحكم ماله ما وصفناه كحكم مال المرتد، وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة.
وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا: أنَّ تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر إذا أبي من قضائها وقال: لا أصليها.
قال إسحاق: وذهاب الوقت: أنَّ يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر، قال: وقد أجمع العلماء أنَّ من سبَّ الله عز وجل، أو سبَّ رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقرٌ بما أنزل الله أنَّه كافرٌ، فكذلك تارك لاصلاة حتى يخرج وقتها عامداً، قال: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع، لأنَّهم بأجمعهم قال: من عرف بالكفر، ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في وقتها، ولم يعلموا منه إقراراً باللسان أنَّه يُحكم له بالإيمان، ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك.
قال إسحاق: فمن لم يجعل تارك الصلاة كافراً فقد ناقض وخالف أصل قوله وقول غيره، قال: ولقد كفر أبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها، قال: وكذلك تارك الصلاة عمداً حتى يذهب وقتها كافراً إذا أبي من قضائها، وقال أحمد بن حنبل: لا يكفر أحدٌ بذنب إلاَّ تارك الصلاة عمداً، ثُمَّ ذكر استتابته وقتله. التمهيد: (2/ 369).
193 – وقد اختفلوا في تارك الصلاة كما علمتَ، واحتج من ذهب هذا المذهب – أعني مذهب ابن شهاب في أنَّه يُضرب ويُسجن ولا يُقتل – بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أمرت أن أقاتل النَّاس حتى يقولوا: لا أله إلاَّ الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقها ". قالوا: وحقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يحل دم ارمىء مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس ". قالوا: والكافر جاحد وتارك الصلاة المقر بالإسلام ليس بجاحد ولا كافر وليس بمستكبر ولا معاند، وإنَّما يكفر بالصلاة من جحدها، واستكبر عن أدائها.
¥