197 – إجماع الصحابة حجة ثابتة وعلم صحيح، إذا كان طريق ذلك الإجماع التوقيف، فهو أقوى ما يكون من السنن وإن كان اجتهاداً، ولم يكن في شيء من ذلك مخالفاً فهو أيضاً علم وحجة لازمة، قال الله عزَّ وجل: [ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً]. وهكذا إجماع الأمة إذا اجتمعتْ على شيء فهو الحق الذي لا شكَّ فيه، لأنَّها لا تجتمع على ضلال التمهيد: (2/ 389).
198 – أجمع العلماء أنَّ ما في مصحف عثمان بن عفان، وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه ولا تحل الصلاة لمسلم إلاَّ بما فيه، وأنَّ كل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أُبي أو عمر بن الخطَّاب أو عائشة أو ابن مسعود أو ابن عبَّاس، أو غيرهم من الصحابة مما يخالف مصحف عثمان المذكور، لا يقطع بشيء من ذلك على الله عزَّ وجل، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد.
وإنَّما حلَّ مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه، ولم يجمعوا على ما سواه، وبالله التوفيق، ويبين لك هذا أنَّ من دفع شيئاً مما في مصحف عثمان كفر، ومن دفع ما جاء في هذه الآثار وشبهها من القراءات لم يكفر
ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمس، واعتقد أنَّها ليست واجبة عليه كفر، ومن أنكر أن يكون التسليم من الصلاة، أو قراءة أمِّ القرآن، أو تكبيرة الأحرام فرض لم يكفر فإن بان له فيه الحجة وإلاَّ عُذر إذا قام له دليله، وإن لم يقم له على ما ادعاه دليل محتمل هجر وبدع، فكذلك كا جاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار فقف على هذا الأصل. التمهيد: (2/ 394).
199 – قال في تحديد الصلاة الوسطى: وكل واحدة من الخمس وسطى، لأنَّ قبل كل واحدة منهنَّ صلاتين، وبعدها صلاتين كما قال زيد بن ثابت في الظهر، والمحافظة على جميعهنَّ واجب، والله المستعان. التمهيد: (2/ 401).
200 – في هذا الحديث قوله: [من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل]. دليل على أنَّ العقيقة ليست بواجبة، لأنَّ الواجب لا يُقال فيه: من أحبَّ فليفعله. التمهيد: (2/ 408).
201 – قال الشافعي بهذا الحديث وإن كان مرسلاً، وأصله أن لا يقبل المراسيل إلاَّ مراسيل سعيد بن المسيب، فإنَّه افتقدها فوجدها صحاحاً. التمهيد: (2/ 415).
202 – حقيقة الكلام أن يكون على عمومه، ويحمل على ظاهره إلاَّ أن يزيحه عن ذلك يجب التسليم لمثله. التمهيد: (2/ 416).
203 – يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت آخر يجب فيه فعل ذلك إذا كان لعلة جائز عند أكثر أهل العلم.
وأمَّا تأخير البيان عن حين تكليف الفعل والعمل حتى ينقضي وقته فغير جائز عند الجميع. التمهيد: (2/ 418).
204 – صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان: أنَّهم كانوا يغسلون ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في اتيان الفضائل، ولا معنى لقول من احتج بأنَّه صلى الله عليه و سلم لم يخير بين قط إلاَّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، لأنَّه معلوم أنَّ الإسفار أيسر على النَّاس من التغليس، وقد اختار التغليس لفضله. التمهيد: (2/ 422).
205 - أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب، من قال: أنَّ وقتها ممدود إلى مغيب الشفق، ومن قال: أنَّه ليس لها إلاَّ وقت واحد، كلهم يرى تعجيلها أفضل. التمهيد: (2/ 423).
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
نهاية الجزء الثاني
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[18 - 05 - 10, 06:54 م]ـ
الحمد لله رب العاليمن .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
206 – قال أهل السنة: إنَّ الجنة والنار مخلوقتان وأنَّهما لا تبيدان لأنَّهما إذا كانتا لا تبيدان حتى تبيد الدنيا ومعلوم أنَّ الدنيا إذا انقرضتْ بقيام الساعة جاءت الآخرة، والآخرة غير خالية من جهنم، كما أنّها غير خالية من الجنة، لأنَّ الجنة رحمة الله تعالى، والنَّار عذابه يصيب بها من يشاء من عباده. التمهيد: (3/ 7).
¥