عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? إِذَا سَجَدَ تَجَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبَطَيْهِ.
2711 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ.
عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ? قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَأْوِى لِرَسُولِ اللَّهِ ? مِمَّا يُجَافِى بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ.
2703 - [صحيح] أخرجه (البخاري/3564 - 807 - 390)، و (مسلم/495) وغيرهما.
2704 - [صحيح] وقد تقدم في الذي قبله.
2705 - [صحيح] أخرجه (مسلم/497)، و (ابن خزيمة/657) وغيرهما.
قال النووي: قَوْله: (لَوْ شَاءَتْ بُهْمَة أَنْ تَمُرّ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة: الْبُهْمَة وَاحِدَة الْبُهْم وَهِيَ أَوْلَاد الْغَنَم مِنْ الذُّكُور وَالْإِنَاث , وَجَمْع الْبُهْم بِهَام بِكَسْرِ الْبَاء , وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ: الْبُهْمَة مِنْ أَوْلَاد الضَّأْن خَاصَّة , وَيُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى , قَالَ: وَالسِّخَال أَوْلَاد الْمِعْزَى. اهـ
وقال في موطن آخر /9: قَوْله ? (وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاء الْبَهْمِ) هُوَ بِفَتْحِ الْبَاء وَإِسْكَان الْهَاء وَهِيَ الصِّغَار مِنْ أَوْلَاد الْغَنَم , الضَّأْن وَالْمَعْز جَمِيعًا. وَقِيلَ: أَوْلَاد الضَّأْن خَاصَّةً. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْجَوْهَرِيّ فِي صِحَاحه , وَالْوَاحِدَة بَهْمَة. قَالَ الْجَوْهَرِيّ: وَهِيَ تَقَع عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ. وَالسِّخَالُ أَوْلَادُ الْمِعْزَى. قَالَ: فَإِذَا جَمَعْت بَيْنهمَا قُلْت بِهَامٌ وَبَهْمٌ أَيْضًا. وَقِيلَ: إِنَّ الْبَهْمَ يَخْتَصّ بِأَوْلَادِ الْمَعْز. وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْقَاضِي عِيَاض بِقَوْلِهِ: وَقَدْ يَخْتَصّ بِالْمَعْزِ. وَأَصْله كُلّ مَا اِسْتَبْهَمَ عَنْ الْكَلَام , وَمِنْهُ الْبَهِيمَة. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ (رِعَاء الْإِبِل الْبُهْم) بِضَمِّ الْبَاء. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِهَا , وَلَا وَجْه لَهُ مَعَ ذِكْر الْإِبِلِ. قَالَ: وَرُوِّينَاهُ بِرَفْعِ الْمِيم وَجَرِّهَا فَمَنْ رَفَعَ جَعَلَهُ صِفَةً لِرِعَاءٍ أَيْ أَنَّهُمْ سُود. وَقِيلَ: لَا شَيْء لَهُمْ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ جَمْع بَهِيم وَهُوَ الْمَجْهُول الَّذِي لَا يُعْرَف , وَمِنْهُ أَبْهَمَ الْأَمْر. وَمَنْ جَرَّ الْمِيم جَعَلَهُ صِفَة لِلْإِبِلِ: أَيْ السُّود لِرَدَاءَتِهَا وَاَللَّه أَعْلَمُ. اهـ
2706 - [صحيح] وقد تقدم في الذي قبله.
2707 - [حسن] أخرجه الشافعي في (الأم/1/ 13)، و (أحمد/15967)، و (الترمذي/274) وغيرهم.
قال المباركفوري: (إِلَى عَفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ) الْعُفْرَةُ بِالضَّمِّ: هُوَ بَيَاضٌ غَيْرُ خَالِصٍ بَلْ كَلَوْنِ عَفَرِ الْأَرْضِ وَهُوَ وَجْهُهَا , أَرَادَ مَنْبَتَ الشَّعْرِ مِنْ الْإِبْطَيْنِ بِمُخَالَطَةِ بَيَاضِ الْجِلْدِ سَوَادَ الشَّعْرِ , كَذَا فِي الْمَجْمَعِ (وَأَرَى بَيَاضَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَانْظُرْ إِلَى عَفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ عَطْفَ تَفْسِيرٍ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي السُّجُودِ أَنْ يُنَحِّيَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ.
قال الترمذي: (قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ بُحَيْنَةَ وَجَابِرٍ وَأَحْمَرَ بْنِ جُزْءٍ وَمَيْمُونَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ وَعَائِشَةَ).اهـ
قال المباركفوري: أَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: قَالَ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ ? مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْت بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَنَّحٌ قَدْ فَرَّجَ يَدَيْهِ.
¥