[ما حكم قوله من أستطاع أن يطيل غرته فليفعل]
ـ[أبو محمد العبدلي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 10:46 ص]ـ
من استطاع أن يطيل غرته فليفعل هل هي زيادة مدرجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمعت أحد المشياخ يقول أن المسألة خلافية بين المحدثين أرجوا منكم تبين الخلاف مع الراجح في المسألة
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 12:32 م]ـ
3 = الصحيح أن قوله: " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " مُدْرجٌ من قول أبي هريرة رضي الله عنه كما نصّ عليه أهل هذا الفن.
وأحياناً يقول الراوي قولا بعد روايته الحديث ثم يظن بعض من يرويه أنه من نَصّ الحديث.
كما تقدّم في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغوا الوضوء. ويلٌ للأعقاب من النار.
فالجزء الأول من قول أبي هريرة رضي الله عنه.
ويتبيّن الإدراج بمقارنة الروايات بعضها ببعض.
6 = معنى غُرّاً مُحجّلين.
الغُرّة ما يكون في وجه الفرس من البياض، وهي تزيده جمالاً.
والتّحجيل ما يكون من بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس.
والمُراد بالغرة ما يكون في وجوه الأمة من بياض وإشراق من أثار الوضوء.
وهذا مما تتميّز به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، وبه يعرفها نبيُّها صلى الله عليه وسلم
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذه صفة المصلين. فَبِمَ يُعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان؟
فأجاب – رحمه الله –:
الحمد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغرّ محجّلا، وهم الذين يتوضؤون للصلاة، وأما الأطفال فهم تبع للرجال، وأما من لم يتوضأ قط، ولم يُصِلّ، فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. انتهى.
9 = ما يتعلق بغسل المنكبين والرفع إلى الساقين له قصة كما عند مسلم في صحيحه.
فقد روى الإمام مسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا! لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
المقصود ببني فرّوخ الموالي، وقيل: العجم.
11 = وقد جاء عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف.
نقل الإمام النووي عن القاضى عياض أنه قال: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يُقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذّ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضى، والله أعلم.
13 = قول الصحابي وفعله إنما يكون حجّة إذا لم يُخالف النص الصحيح.
من شرح الشيخ عبد الرحيم السحيم على عمدة الأحكام
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:48 م]ـ
ليت من يتكلم عن هذا الحديث يأت بدليل قوي في الإعلال مع نصوص للأئمة المتقدمين.
فهذا ضالة منشودة لكثير من طلبة الحديث، وأعلى ما وقفوا عليه فيه ما قاله المنذري في الترغييب والترهيب:
رواه البخاري ومسلم وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج
من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[05 - 07 - 10, 03:21 م]ـ
أحسن الله إليك أبا محمد
خاصة وأن في مقابل القائلين بدعوى الإدراج صنيع البخاري وسلم، الذي يبدو من خلاله ترجيحهما عدم الإدراج، وفي كلام للحافظ ابن حجر حول هذا الحديث، صرح بأنه يرى أنها زيادة متصلة مرفوعة، فقال:
" أما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم؟ "
والعبارة الأخيرة هي محل الشاهد، والله أعلم