تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخي الفاضل , هل تسمح لي أن أشير إلي نباهة و تأصيل طيب لا يدل إلا علي قوة الطلب و بصيرة آخذه.

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[22 - 12 - 10, 01:31 م]ـ

الاخ الكريم ابراهيم الحسنى

- اتفق معك ان قوله تعالى: (يأيها النبي قل لأزواجك .. ) ايه مستقلة ودلالتها واضحة وشاملة للجميع

وتوضيحه أن المسائل المذكورة نص على تخصيصها بهن؛ وهذه الآية لم نجد نصا يخصصها بهن

عذرا لم أفهم هذه الجملة وأى آية تقصد

أرجو التوضيح

الآية المقصودة، والتي لم أجد نصا يخصصها هي قوله تعالى: "وقرن في بيوتكن "

ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[23 - 12 - 10, 08:44 ص]ـ

اخي ابو رحمة

يقول المفسر " المجتهد " محمد الطاهر بن عاشور في تفسيرة التحريير والتنوير عند قوله تعالى (وقرن في بيوتكن ......... )

يقول: ((

.

هذا أمر خُصِّصْنَ به وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيراً لهن، وتقوية في حرمتهن، فقرارهن في بيوتهن عبادة، وأن نزول الوحي فيها وتردد النبي (صلى الله عليه وسلم) في خلالها يكسبها حرمة. وقد كان المسلمون لما ضاق عليهم المسجد النبوي يصلُّون الجمعة في بيوت أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) كما في حديث (الموطأ). وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كمال لسائر النساء. ......

إلى ان قال ( ........ وإضافة البيوت إليهن لأنهن ساكنات بها أسكَنهُنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكانت بيوت النبي (صلى الله عليه وسلم) يميَّز بعضها عن بعض بالإِضافة إلى ساكنة البيت، يقولون: حُجرة عائشة، وبيت حفصة، فهذه الإِضافة كالإِضافة إلى ضمير المطلقات في قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته .........

ثم قال: ( ....... وهذه الآية تقتضي وجوب مكث أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيوتهن وأن لا يخرجن إلا لضرورة، وجاء في الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (إن الله أَذِنَ لكُنَّ أن تخرجن لحوائجكن) يريد حاجات الإِنسان. ومحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتهن فيما عدا ما يضطر فيه الخروج مثل موت الأبوين. وقد خرجت عائشة إلى بيت أبيها أبي بكر في مرضه الذي مات فيه كما دل عليه حديثه معها في عطيته التي كان أعطاها من ثمرة نخلة وقوله لها: (وإنما هو اليومَ مالُ وارث) رواه في (الموطأ). وكُنّ يخرُجْن للحج وفي بعض الغزوات مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأن مقر النبي (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره قائم مقام بيوته في الحَضَر، وأبت سودة أن تخرج إلى الحجّ والعمرة بعد ذلك. وكل ذلك مما يفيد إطلاق الأمر في قوله: (وقرن في بيوتكن).

ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن يُمَرّ عليها بجنازته في المسجد لتدعو له، أي لتصلي عليه. رواه في (الموطأ).

وقد أشكل على الناس خروج عائشة إلى البصرة في الفتنة التي تدعى: وقْعةَ الجَمَل، فلم يغير عليها ذلك كثير من جِلّة الصحابة منهم طلحة والزبير. وأنكر ذلك عليها بعضهم مثل: عَمار بن ياسر، وعلي بن أبي طالب، ولكلَ نظَر في الاجتهاد. والذي عليه المحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها عن اجتهاد فإنها رأت أن في خروجها إلى البصرة مصلحة للمسلمين لتسعى بين فريقين لدرء الفتنة بالصلح فإن الناس تعلّقوا بها وشكَوْا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة ورجَوْا بركتها أن تخرج فتصلح بين الفريقين، وظنّوا أن الناس يستحيون منها فتأولت لخروجها مصلحة تفيد إطلاق القَرار المأمور به في قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) يكافىء الخروج للحج

بقوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ((الحجرات: 9) ورأت أن الأمر بالإصلاح يشملها وأمثالها ممن يرجون سماع الكلمة، فكان ذلك منها عن اجتهاد. وقد أشار عليها جمع من الصحابة بذلك وخرجوا معها مثل طلحة والزبير وناهيك بهما. وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة التي يجب علينا حملها على أحسن المخارج ونظن بها أحسن المذاهب

ثم قال: ( ........ وكاد أن يصلح الأمر ولكن أفسده دعاة الفتنة ولم تشعر عائشة إلا والمقاتَلة قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم الجمل. ولا ينبغي تقلد كلام المؤرخين على علاّته فإن فيهم من أهل الأهواء ومن تلقّفوا الغثّ والسمين. وما يذكر عنها رضي الله عنها: أنها كانت إذا قَرأت هذه الآية تبكي حتى يبتلّ خمارها، فلا ثقة بصحة سنده، ولو صحّ لكان محمله أنها أسفت لتلك الحوادث التي ألجأتها إلى الاجتهاد في تأويل الآية.)

ثم إن للحديث بقية وفيه إزالة اشكال لهذه القاعدة الغير مكتملة وغير دقية اعني (أن ما كان الخطاب لنساء النبي صلى الله علية وسلم ينسحب لبقية النساء)

فانتظرني إن شاء الله.

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[23 - 12 - 10, 05:02 م]ـ

إخواني الأفاضل:

أولا: كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبق؛ قاعدة عامة اتفق عليها جمهور أهل العلم فلا ينبغي التشكيك فيها؛ فالأصل أن هذه الآية وإن كانت موجهة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن غيرهن من نساء المؤمنين داخلات في ذلك الخطاب.

والرخصة في الخروج للحاجة ليست أيضا خاصة بنساء المؤمنين بل عامة لهن ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا أدل على ذلك من خروجهن معه صلى الله عليه وسلم لمختلف الحوائج بعد نزول الآية.

ثانيا: قوله تعالى "وقرن" فيها قراءتان سبعيتان بفتح القاف وكسرها؛ والكسر للجمهور.

ثالثا: قال الجصاص رحمه الله تعالى: (فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي ص - صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مرادات بها) أحكام القرآن للجصاص (5/ 230)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير