و للحديث بقية في عدم دقة هذه القاعدة .......
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[25 - 12 - 10, 07:32 م]ـ
أخي الفاضل: بن روضة الجنوبي.
كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة غير دقيقة لست معك فيه؛ بل الذي يفهم من كلام أهل العلم أن أرجح قولي العلماء في ذلك أن السبب لا يخصص؛ سواء كان عن سؤال أو غيره.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: (وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة؛ لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع، وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب، ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة، ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك، وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجاوز به محله، بل يقصر عليه، ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر العمومات الواردة على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن شاملًا لها) إرشاد الفحول (1/ 335)
وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: (إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالا أو غيره كما روى أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة فقال: "أيما أهاب دبغ فقد طهر" ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف، وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه {وإن الحسنات يذهبن السيئات} سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه الآية هل يختص به بقوله: "ألي هذا وحدي " فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على التعميم حيث قال: "بل لأمتي كلهم " ويوضحه من جهة اللغة: أن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها)
ولو قصرنا كل خطاب ورد في سببه لعطلنا الشريعة لأن أغلبها ورد في أسباب خاصة كما هو معلوم.
ثانيا قياسك قوله تعالى: "وقرن في بيوتكن" على آيات أخرى احتوت على قرينة التخصيص بشكل صريح أو ضمني بمخصص معتبر أصوليا هو قياس مع الفارق ويقدح فيه بكثير من قوادح القياس (تراجع القوادح في كتب الأصول)
وتوضيح بعض ذلك أن قوله "لستن كأحد من النساء" صريح في التخصيص.
وقوله "ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده " صريح في تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من خصوصياته لا خصوصياتهن فليتنه لذلك مع تصحيح لفظ الآية.
وعدم ميراثهن له خصوصية للأنبياء لا للزوجات إذ ثبت أن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوه صدقة؛ فلا يرثهم لا نساؤهم ولا أصحاب التعصيب أو الفروض كما هو معلوم.
وقس على ذلك بقية الآيات.
وأما ظنك بأن صلاح هذه القاعدة في مكان وعدم صلاحيتها في مكان دليل على عدم انضباطها فينبغي لك أن تراجع في ذلك كلام أهل العلم حتى يتضح لك؛ فشذوذ بعض الحوادث عن تلك القاعدة لا يقدح فيها؛ بل له قواعد أخرى تضبطه.
وأما الاجتهاد الذي تدعو له فهو ينطلق من معرفة كلام أهل العلم أولا وفهمه وهضمه ثم بعد ذلك ليس الاجتهاد أن تخالف أهل العلم؛ بل قد يترجح عندك قول بعضهم على قول بعض أو تجتهد في حادثة طارئة أما ما ثبت فيه كلام أهل العلم من قبلك فعليك أن تتبعهم فيه إذ الحق لا يخرج عنهم بحال من الأحوال.
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 03:40 ص]ـ
اخي / ابراهيم الحسني
قولك: قياسك لقوله تعالى: "وقرن في بيوتكن" على آيات أخرى احتوت على قرينة التخصيص بشكل صريح أو ضمني بمخصص معتبر أصوليا هو قياس مع الفارق ويقدح فيه بكثير من قوادح القياس
يا اخي: أنت تقرر وتثبت أن الآيات التي ذكرتها سابقا وهي:
1_ قوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء)
2_ قوله تعالى (إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن ............ إلى قوله أجرا عظيما)
3_ قوله تعالى (يضاعف لها العذاب ضعفين) و قوله (نؤتها أجرها مرتين)
قد احتوت على قرينة التخصيص بشكل صريح أو ضمني!!
¥