قلت مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر.)
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 10:52 م]ـ
الرسالة للشافعي ما ذكر فيها التخصيص أو التقييد إنما هو النسخ فاقرأها تجد ما تريد
ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:04 ص]ـ
أنصحك بكتاب أصول الفقه قبل عصر التدوين فستجد فيه ماتريد
ـ[نوف الصقعبي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:47 ص]ـ
جزى الله خيرا كل من مر هنا، وأفادنا بفائدة ..
...
ـ[نوف الصقعبي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ..
فإن معنى النسخ عند الصحابة والتابعين اختلف مقصوده عن المراد به عند المتأخرين، فكان لزاما لطالب العلم أن يعرف مقصودهم لما يحصل من إشكالات في فهم كلامهم أوجبها حمل لفظ النسخ منهم على الاصطلاح المتأخر،وفيما يلي توضيح معنى النسخ عند السلف مع ذكر أمثلة تبين ذلك، وبالله التوفيق ..
• المراد بالنسخ عند الصحابة والتابعين:
قال ابن القيم –رحمه الله-: "ومراد عامة السلف في الناسخ والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارة ـ وهو اصطلاح المتأخرين ـ ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد، أو حمل مطلق على مقيد، وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "وفصل الخطاب: أن لفظ " النسخ " مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه، من عموم أو إطلاق أو غير ذلك"
وقال الشاطبي –رحمه الله-: " الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً".
• سبب إطلاقهم لفظ " النسخ" على هذا المعنى:
لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدًا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرًا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده؛ فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئًا؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار؛ فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك؛ استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد.
ويمكن التمثيل لإطلاق السلف النسخَ على هذه الأنواع بما يلي:
أ. إطلاقهم النسخ على تخصيص العام:
1/ قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُون}:هو منسوخ بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا}.
والنسخ هنا مجاز لا حقيقة؛ لأن المستثنى مرتبط بالمستثنى منه،، فيكون معناه تخصيص العموم، ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص.
2/ قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}: إنه منسوخ بقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة}.
¥