ـ[احمد السعد]ــــــــ[05 - 11 - 10, 02:07 م]ـ
بارك الله فيك اخي عامر
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 12:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل أحمد السعد على السؤال فطالما لم أفهم المعنيين ولم أجد من أسأل.
وبارك الله فيك شيخنا الفاضل محمد الهذلي على توضيح اللبس، حقيقة ما شاء الله زادك الله علما ونفعا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم لطلب العلم والنيل بمرضاته سبحانه وجزاكم الله خيرا.
دمتم في حفظ الله ورعايته
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:57 م]ـ
القاعدة الأصولية تحمل أدلة اجمالية كالأمر المطلق للوجوب
القاعدة الفقهية تحمل أو تجمع فروعا فقهية كـ: الضرورات تقدر بقدرها فتشمل كل أبواب الفقه
والسلاااااااااام
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[09 - 11 - 10, 09:46 م]ـ
انظر أخي رعاك الله في الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية ولعل الله أن ييسر في الكلام حول الفرق بين الفقه وأصوله
يقول يعقوب الباحسين - وفققه الله - في كتابة القواعد الفقهية ص 135 لم أجد في المراجع القديمة من فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية باستثناء ما أورده القرافي - رحمه الله -في مقدمة كتابه الفروق ... الخ أ. هـ
سمات بارزة:
أصول الفقه:في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من نسخ وترجيح ونحو أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوه.
القواعد الفقهية: أنها قواعد كلية كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ولكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه.
وأبرز الفوارق بينهما عند العلماء:
1. أن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح عن غيره أما القواعد فهي قضية كلية أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائما هو فعل المكلف
2. القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها أما القواعدالفقهية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات وتكون لها مستثنياتها.
3. القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن فروعها لأنها جمع لأشتاتها وربط بينهما وجمع لمعانيها أما الأصول فالغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط.
4. معظم مسائل الأصول لا ترجع إلى خدمة الشريعة ومقصدها ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها أما القواعد الفقهية فإنها تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة وتمهد الطريق للوصول إلى أسرار الأحكام وحكمها.
5. أن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، فيؤلف منها قاعدة فقهية.
6. أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} سورة الأنعام آية: 72. من الفروق، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة، مما يعتني علماء القواعد الفقهية فيه بإيراد الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية: الفرق بين القاعدة وبين الضابط.
7. من جهة الموضوع؛ إذ إن موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. فالقاعدة الأصولية "النهي يقتضي الفساد" موضوعها: كل دليل في الشريعة ورد فيه نهي بينما القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير" موضوعها: كل فعل من أفعال المكلَّف يجد فيه مشقة معتبرة شرعا.
8. من جهة كون كل منهما كلية أم لا.
فالقواعد الأصولية كلية مطردة خلافا للقواعد الفقهية فليست كلية، بل هي أغلبية أكثرية؛ لأن لها استثناءات.
وأبسط ما قيل فيه ما ذكره محمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية حيث قال: القواعد الأصولية هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية
أما القواعد الفقهية فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجتهد باستعماله القواعد الأصولية
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 09:34 ص]ـ
لكم كل الشكر