تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التقويم: الكِتابُ كثير النَّفع، بَديعُ التَّرتيب، سَهل العِبارَة، وَجيزُها، جَديرٌ بالدِّراسة، خَلا مِن الفَرعيات قليلة الوقوع والعِبارات المُغلَقَة، حرص أن يكون عُمدَتُه الدَّليل مِن الكِتاب وصَحيح السُّنَّة بِفَهم سَلَفِ الأمَّة الفُقهَاء –عَليهم رَحمَةُ الله- احتَوَى دُرَرًا وفوائِدَ لا يكاد يَستَغنِي عَنها مُسلِم؛ يَعتَمِدُ أحيانًا على تَرجيحات العلامة (ابن عُثيمين) –رَحِمَه اللهُ- خاصَّةً الوارِدَة في شَرحِه على "زاد المُستَقْنِع"، والمَطبوع باسم «الشَّرح المُمتِع على زاد المُستَقْنِع».

وقد ذكر المؤلف أن هذا الكِتابُ "انتَفَع به الكَثيرُ مِن المُسلِمين؛ مِمَّا جَعَل البَعضُ مِنهم يُثني عَليه ويُلِحُّ في إتمامِ أجزائِه" -كما قال المؤلِّفُ –أثابَه اللهُ- في «كِتاب الصَّوم» مِن هذه "السِّلسِلَة"، ص 8، بل إنَّ "بَعضَ طَلَبَة العِلم وطُلابِه عَكَفُوا عَليه بالتَّدريس للنَّاسِ في المَساجِد" –كما قال – في «كِتاب الصَّلاة» مِن هذه "السِّلسِلَة"، ص 5.

ونُنَبِّهُ المؤلِّفَ والقارئ على المُلاحَظات التالية، التي لا تَحُطُّ مِن قَدر الكِتاب بِحالٍ:

1 - كان الأنفَعُ للقارئ أن يُمَهِّد المؤلِّفُ لكِتابِه بِبَعضِ قواعِد "أصول الفِقه" المُهِمَّة -بإيجازٍ؛ كالتَّكليف وشُروطِه وموانِعِه، وتَعريف الواجِب والحَرام والمُستَحب والمَكروه والمُباح، ونَحوِها؛ مِمَّا لا يَسَعُ المُكَلَّفُ الجَهلَ بِها.

2 - أحيانًا لا يَعزو المؤلِّفُ –حَفِظَه الله- إلى رقم الصَّفحَة في المَرجِع المَنقول عَنه، فَضلا عَن طَبعَةِ الكِتاب! وأحيانًا أخرى لا يَذكُر المَرجِعَ أصلا!

والغالِبُ أنَّه لا يَعزو مُطلَقًا عِند نَقل مَذاهِب العُلماء في المَسألة الفِقهيَّة، فَيقولُ –مَثلا-: قال (ابنُ تَيميَّة)، قال (الشَّوكانيُّ)، قال (ابنُ عُثيمين). ثُمَّ عِنَد العَزو إمَّا يَعزو إلى المَرجِع فقط دونَ رَقمِ الصَّفحَة، وإمَّا لا يَعزو أصلا! والغالِبُ أنَّه لا يَعزو مُطلَقًا عِند نَقل مَذاهِب العُلماء في المَسألة الفِقهيَّة.

انظُر –مَثلا- للمُلاحَظَة الأولى؛ صَفحات: 44: 45، 67، 86، 104، 105، 113، 134، 141، 142.

وانظر –مَثلا- للمُلاحَظَة الثانية؛ صَفحات: 25، 81، 83، 100: 101، 102، 115، 117، 123: 124، 125، 141، 146 (هامِش 1).

وانظر –مَثلا- للمُلاحَظَة الثالِثَة؛ صَفحات: 23، 27، 39، 44، 104، 112، 118، 130، 136، 155، 158.

3 - قال المؤلِّفُ (ص 60) –وهو يَتَحَدَّثُ عَن أخذِ (ابن عُمَر) –رَضيَ اللهُ عَنهما- مِن لِحيَتِه إذا زادَت عَن القَبضَة-: "والمُلاحَظ أنَّه كان يَفعَلُ ذَلِك في حَجٍّ أو عُمرَة، ولم يَثبُت ذَلِك عَن أحَدٍ غَيرِه مِن الصَّحابَة" اهـ.

بَلَى ثَبَت عَن (أبي هُريرَة) –رَضيَ اللهُ عَنه- أنَّه "كان يأخُذُ مِن اللَّحيَةِ ما فَضَل مِن القَبضة" –دون تَقييدٍ بِحَجٍّ أو عُمرَة؛ كما رواه "الخلال" في «التَّرَجُّل»، بِسَنَدٍ صَحَحه العلامةُ (الألبانيُّ) –رَحِمَه الله- تَحت الحَديث رَقم (2355) مِن «سِلسِلة الأحاديث الضَّعيفَة»: (5/ 375).

وثَبَت أيضًا عَن (ابن عُمَر) –رَضيَ اللهُ عَنهما- أنَّه كان "كان يأخُذُ مِن اللَّحيَةِ ما فَضَل مِن القَبضة" –دون تَقييدٍ بِحَجٍّ أو عُمرَة؛ ثَبَت ذلك عَنه بِسَنَدٍ صَحيح: انظر المَرجِع السَّابِق.

وراجِع: «فَتح الباري بِشَرح صَحيح البُخاري» / للحافِظ (ابن حَجَر) –رَحِمَه الله-: (22/ 118، ط. مُصطَفَى البابي الحَلَبي).

4 - رَجَّح المؤلِّفُ (ص 71: 72) وجوب التَّسميَّة عِند الوضوء.

ومذهب الجُمهور هو الاستِحباب، وذلك للقرائِن التَّالية:

أ- أنَّ الذين نَقلوا وُضوءَه (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) لم يَذكُر أحَدٌ مِنهم أنَّه (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) سَمَّى على الوضوء، وهم اثنان وعُشرون.

ب- أنَّه لم يَرِد الأمرُ بالتَّسميَّة على الغُسل، مع أنَّه يُجزئ عَن الوضوء، فَدَّل على عَدم الوجوب.

ج- أنَّها لم تُذكَر في حَديث (عَمرو بن شُعَيب) عَن (أبيه) عَن (جَدِّه) أنَّ أعرابيًّا سألَ النَّبيَّ (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم): كَيف الوضوء؟ فَدعا (صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم) بِماءٍ فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا (غَير رأسِه)، ثُمَّ قال: هذا الوضوء فَمن زادَ فَقَد أساء وتَعَدَّى وَظَلَم، وهو عِند "أبي داود" و"سَعيد بن مَنصور" وغَيرِهما، وهو حَديثٌ حَسَنٌ.

فلم يَذكُر فيه التَّسميَّةَ، مَع أنَّ الأعرابيَّ كان جاهِلا يَحْتاجُ للتَّفصيلِ، ومَع قَولِه: "هذا الوضوء"، يَعني: الواجِب، وهو صيغَةُ حَصْر.

د- ويُستأنَس لِذَلِك بأنَّها لم تُذكَر في آية الوُضوء، وهي الأصل في فرائض الوضوء،وإن كان هذا الصَّارِفُ لا يَكفي بِمُفرَدِه، واللهُ أعْلَم".

الملاحظات: - قَدَّم للكِتاب فَضيلَةُ الشَّيخ (أبو إسحاقَ الحُوَيني).

2 - هذا هو "الكِتابُ الأول" مِن سِلسِلَة «تَمام المِنَّة في فِقه الكِتاب والسُّنَّة» / للمؤلِّف.

3 - لم يُلحَق الكِتابُ بِثَبَتٍ للمَراجِع أو المصادِر.

المرجع: ثمرات المطابع: http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4629

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير