[سؤال عن قراءة شاذة (وله أخ أو أخت من أمه)]
ـ[نورة]ــــــــ[02 Feb 2007, 05:33 م]ـ
الإخوة الأفاضل , المشايخ الأماجد
أود أن أستفسر عن قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أمه) بزيادة "من أمه" النساء:176
ماهي مصادر القراءات التي أوردت هذه القراءة مع عزوها؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[02 Feb 2007, 10:47 م]ـ
أيتها الأخت الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
في معجم القراءات القرآنية الذي اعده أحمد مختارعمر، وعبد العال، (وله أخ أو أخت من الأم، عن أبي (بحر3/ 190، وكشاف 1/ 255،وهناك رواية أخرى وهي وله أخ أو أخت من أم عن سعد بن أبي وقاص في المصدرين السابقين. معجم القراءات القرآنية 1/ 492.
وسأحاول البحث أكثر عنها في كتب القراءات. والله الموفق.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[03 Feb 2007, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد، فهذه بعض النقولات كنت جمعتها قبل أسبوعين تقريبا ولم أنسقها أو أعتن بها بعد، ولن أستطيع ذلك قبل نهاية اختبارات الطلبة، فلعله من المفيد أن أكتفي الآن بنقلها للسائلة، عسى أن تقوم هي ببقية البحث وتعود به على الجميع بالفائدة.
أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ {وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم}.
اهـ من الدر المنثور للإمام السيوطي
قال ابن الجزري عند كلامه عن القراءات الشاذة في مقدمة كتابه العظيم النشر في القراءات العشر:
(فمهنا) ما يكون لبيان حكم مُجمَعٍ عليه كقراءة سعد بن أبي وقَّاصٍ وغيره ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ،فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم وهذا أمر مجمع عليه، ولذلك اختلف العلماء في مسألة المشرَّكة وهي: زوج وأم أو جدة واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأَبِ والأم.
فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة؛ لأنهم من أمّ واحدة، وهو مذهب الشافعيّ ومالك وإسحاق وغيرهم.
وقال جماعة من الصحابة وغيرهم يجعل الثلث لإخوة الأمّ ولا شيء للإخوة للأبوين لظاهر القراءة الصحيحة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيرهم.
اهـ من النشر
ولم يتبين لي المراد من قوله آخرا، (لظاهر القراءة الصحيحة)، مع وضوح ما قبله.
ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين: آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}. وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ} وله أخ أو أخت من أمه}. ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله عز وجل} وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} النساء: 176]. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبي: (الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة). كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: (لا).
قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في قوله {وله أخ} ولم يقل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا؛ تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم؛ قال الله تعالى {واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة} البقرة: 45]. وقال تعالى {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} النساء: 135] ويجوز أولى بهم؛ عن الفراء وغيره. ويقال في امرأة:
¥