تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قال المغربي في البدر: وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم وهو رواية عن الإمام أحمد انتهى. وحكى ابن القيم عن الليث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات كما قدمنا ذلك فينظر في المروي عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألة ويخالفها وقد أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول الأول بأجوبة منها أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قرآناً والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر محل النزاع وأجيب بأن كون التواتر شرطاً ممنوع والسند ما أسلفنا عن أئمة القراءات كالجزري وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيَّ من أبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوى ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته كما بينا ذلك هنالك وأيضاً اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع وأيضاً انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواتر لأن الحجة ثبتت بالظن ويجب عنده العمل وقد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة منها قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقراءة أُبيَّ وله أخ أو أخت من أم ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها وأجابوا أيضاً بأن ذلك لو كان قرآناً لحفظ لقوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع بل قد حفظه اللّه برواية عائشة له وأيضاً المعتبر حفظ الحكم ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة لكون الصحابي راوياً له عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم لوصفه له بالقرآنية وهو يستلزم صدوره عن لسانه وذلك كاف في الحجية لما تقرر في الأصول من أن المروي آحاد إذا انتقى عنه وصف القرآنية لم ينتف وجوب العمل به كما سلف واحتجوا أيضاً بقوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير ومثل ذلك حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويجاب بأنه مطلق مقيد بما سلف واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فإن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد ويجاب أيضاً بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه صلى اللّه عليه وآله وسلم للقدر الذي يثبت به التحريم.

اهـ من نيل الأوطار

ـ[نورة]ــــــــ[03 Feb 2007, 10:11 ص]ـ

الإخوة الأفاضل

الشيخ الدكتور أمين, والشيخ الدكتور أنمار

شكر الله سعيكم, وجزاكم الله خيرا

وكنتُ أريد أن أعزوها إلى كتب القراءات

لكنني لم أجدها حتى في الشواذ

فهل ذُكرت مثلا في الكامل .. ؟

ـ[أضواء البيان]ــــــــ[03 Feb 2007, 02:16 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وردت في هذه الزيادة أكثر من قراءة:

القراءة الأولى: قراءة أبي بن كعب ((وله أخ أو أخت من الأم))، وهي التي أشار إلى مصادرها د. الشنقيطي حفظه الله. ونسبت أيضا لسعد بن مالك.

القراءة الثانية: قراءةسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود: ((وله أخ أو أخت من أم)) بغير أداة التعريف.

القراءة الثالثة: وهي تسأل عنها الأخت الكريمة ((وله أخ أو أخت لأمه)) ذكرها ابن عطيه ونسبها لسعد.

راجعي: معجم القراءات، د. عبداللطيف الخطيب (2/ 29)

ـ[د. أنمار]ــــــــ[03 Feb 2007, 02:30 م]ـ

وكنتُ أريد أن أعزوها إلى كتب القراءات

لكنني لم أجدها حتى في الشواذ

العزو إلى أحد كتب الحديث المسندة أقوى من العزو إلى كتب الشواذ. فعليك بهذه الكتب:

سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه

فاستخرجيها منها.

أما بالنسبة لكتب القراءات فستجدينها في:

كتاب شواذ القراءات لأبي نصر الكرماني ص 131

وسبقت الإشارة للنشر في القراءات العشر ج1 ص 28

ـ[نورة]ــــــــ[03 Feb 2007, 02:43 م]ـ

الشيخ الفاضل الدكتور أنمار

لقد كفيت ووفيت

فجزاك الله خيرا

ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[03 Feb 2007, 10:48 م]ـ

(تصحيح واستدراك على عزو الزيادة التفسيرية إلى أنها قراءة شاذة)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير