تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

والقياس حجة وهو من الأدلّة الشرعية المعتبرة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كقياسهم خلافة أبي بكر على الإمامة في الصلاة، وقياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة، وقياس علي حدّ شارب الخمر على حدّ القاذف حيث قال: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فعليه حدّ المفتري وغير ذلك مما لا يُحصى، وهذا يدلّ على أنّهم قد استدلّوا بالقياس وعملوا بما ينتج عنه بدون أن ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً سكوتياً منهم على حجّيّته. والمجمع عليه بين الصحابة حجّة يجب العمل به. وهذا يدخل في مضمون قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار}.

والقياس في اللغة: التقدير، مثل قس الثوب بالذراع أي عرّفت مقداره، وقستُ القُذّة بالقذّة أي سوّيت بينهما في المقدار، والقياس من قاس يقيس، وقاس يقوس ويتعدّى بالباء وبعلى، فيقال قاسه على الشيء، وقاسه بالشيء ويكثر في الأصول تعدّيه بعلى. – الوجيز في أصول الفقه للزحيلي ص237.

أما القياس اصطلاحاً فقال الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى: " هو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم لوصف جامع بينهما، يكون هو سبب الحكم الثابت بالأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع بإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم للإسكار الجامع ما بينهما الذي هو علّة تحريمه " الفتح المأمون في شرح مبادئ الأصول تحقيق وشرح فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ص81 و 82.

فمن خلال هذا التعريف يمكن استخراج أركان القياس وهي:

الأوّل: الأصل: وهو محلّ الحكم المشبّه به كالخمر فإنّه أصلٌ للنبيذ، وقد عبّر عنه العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى بالأصل المعلوم.

الثاني: الفرع: وهو المحلّ الذي لم يُنصّ على حكمه كالنبيذ فإنّه فرعٌ والخمر أصلٌ، لأنّ الجميع مسكّر. وهو الذي عبّر عنه بالفرع المجهول.

الثالث: العلّة: وهو الوصف المعرّف للحكم، وهو المعبّر عنه بالوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع أي السبب.

الرابع: حكم الأصل: وهو الحكم الشرعيّ الذي ورد به النصّ من كتاب أو سنّة أو إجماع، ويراد إثبات مثله في الفرع كحرمة الخمر، فيُثبت هذا الحكم في النبيذ لاتفاقهما في العلّة وهو التسكير. وهو المراد بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع بإلحاق الفرع بالأصل في التحريم.

وإذا أردنا أن نطبّق أركان القياس الأربعة على مسألة من مسائل التجويد أوالقراءات كالأوجه الثلاثة للمدّ العارض للإدغام قياساً على المدّ العارض للسكون مثلاً.

فالأصل: وهو المشبّه به المد العارض للسكون لثبوت الأوجه الثلاثة فيه نصاً وهي القصر والتوسّط والطول.

وأمّا الفرع: فهو المدّ العارض للإدغام من رواية السوسي عن أبي عمرو نحو {قيل لهم}، {حيث شئتما}، {قال ربّك}.

والعلّة: هي عروض السكون إلاّ أنّه يكون وقفاً بالنسبة للمدّ العارض للسكون، ويكون وصلاً بالنسبة للمدّ العارض للإدغام لأنّ الإدغام في نحو {قيل لهم} لا يكون إلاّ في الوصل.

والحكم: هو جواز الأوجه الثلاثة في المدّ العارض للإدغام قياساً على العارض للسكون اعتداداً بالعارض وعدمه. قال ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى:"ويجوز فيه ثلاثة أوجه – أي المد العارض للإدغام – وهي المد و التوسط والقصر كجوازها في الوقف إذ كان حكم المسكّن للإدغام كامسكّن للوقف كما تقدّم " النشر 1/ 298.

تنبيهات:

أوّلاً: التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ وبناءً على ذلك فإنّ تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ والنصّ، ففرق بين ما ثبت عن طريق القياس وما ثبت عن طريق اللفظ، حيث أنّ ما ثبت عن طريق القياس أضعف مما ثبت عن طريق اللفظ وأنّ الحكم الثابت عن طريق اللفظ يُنسخ ويَنسخ. وهذا يدلّ على أنّ التصّ مقدّم على القياس، لأنّ القياس لا يكون إلاّ فرعاً، والفرع هو المحلّ الذي لم ينصّ على حكمه كالنبيذ بالنسبة للأصل وهو الخمر، ولا يمكن أن يقدّم الفرع الناتج عن الأصل على أصله، لذا تعذّر نسخ النص و الإجماع بالقياس، ولذلك لا يمكن نسخ أو طرح جميع النصوص التي تُثبت مثلاً انطباق الشفتين في إخفاء الميم وإقلاب النون ميماً عند الباء على أساس اجتهاد محض قد يحتمل الخطأ والصواب في مقابل النصوص الصرييحة والتلقّي المجمع عليه في

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير