تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

غير أنّ هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل تفيد عدم صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة [45، ج2 ص138].

لكن الأغلب في كتب المذهب وآراء علمائه أنهم يقبلون القراءة الشاذة ويحتجون بها في الأحكام.

خلاصة آراء الفقهاء في احتجاجهم بالقراءة الشاذة:

بعد استعراض آراء الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم في الاحتجاج بالقراءة الشاذة يتبين أنهم انقسموا إلى مذهبين:

المذهب الأول: يرى جواز الاحتجاج والعمل بالقراءة الشاذة في استنباط الأحكام.

المذهب الثاني: يرى أنها ليست حجة فلا يجوز العمل بها.

المذهب الأول يمثله: مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي في الصحيح عنه ومذهب الحنابلة، وحكاية عن الإمام مالك، فقد ذهبوا للاحتجاج بالقراءة الشاذة تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد، قالوا (لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته ولأن انتفاء القرآنية قطعي والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت فما بقى إلا احتمال واحد وهو أن ذلك المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، صدر منه بيانًا لشيء فظنه الناقل قرآنًا فلا مناص من الاحتجاج به إذن) [55، ج1، ص232].

فحجتهم التي استندوا إليها في الذهاب إلى هذا الرأي بأن قالوا إن نقل الراوي لها وإثباتها في مصحفه يدل دلالة واضحة على أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي عدل لا ينقل إلا ما سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام أن هذه الكلمات سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلها وليست قرآنًا لعدم تواترها فلا أقل من أن تكون سنة وردت عنه صلى الله عليه وسلم، في معرض البيان والتفسير لبعض نصوص القرآن التي رأى أنها بحاجة إلى إيضاح، والسنة الأحادية يجوز العمل بها، والاعتماد عليها في استنباط الأحكام الشرعية العملية فكانت القراءة الشاذة حجة [48، ص109] و [42، ج1 ص280] و [51، ص34].

أما المذهب الثاني فيمثله مذهب الإمام مالك وأحد قولي الشافعي وبعض أصحابه [58، ج7 ص66]، والآمدي [44، ج1 ص160]، وابن الحاجب وابن العربي [38، ج1 ص79] وحكي رواية عن الإمام أحمد [59، ص186] فقد ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة لأنها نقلت قرآنًا ولم تثبت قرآنيتها فلا يصح الاحتجاج بها، وقد بين البناني في شرحه لفظ المحلى على جمع الجوامع الذي جاء فيه (إنما نقل قرآنًا ولم تثبت قرآنيته)، شرحه بقوله: (أي ولم ينقل خبرًا قرآنًا حتى يقال لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم فلا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء خبريته، بل إنما نقل الأخص وهو القرآنية دون الأعم وهو الخبرية، فبسقوط قرآنيته يسقط الاحتجاج به.

الراجح من الأقوال:

إن الرأي الراجح والله أعلم – هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو جواز صحة الاحتجاج بالقراءات الشاذة وذلك لأن ما يرويه الصحابي إما أن يكون قرآنًا أو يكون خبرًا وهذا الأخير إما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام أو هو قول له فإن كان قرآنًا صُير إليه.

وإن لم يكن قرآنًا فالأصل أنه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب المصير إليه ولا نسلم باحتمال كونه من كلام الصحابي لتصريحه بما يفيد رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام [60، ص213].

وبهذا نعلم أنه يعتمد على القراءة الشاذة إذا صح سندها في إثبات الأحكام وهو من باب الأخذ بالأحوط، لأن راويها صحابي مشهود له بالعدالة فلا ينقل إلا ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أكده الجزري بقوله: (وربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحًا وبيانًا، لأنهم متحققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنًا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه (أي القرآن) لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك ويمنع منه [10، ج1 ص32] والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون من القول في كتاب الله بغير علم فعلى أقل تقدير تعتبر حجة على أنها مذهب للصحابي الذي ذهب العلماء إلى الأخذ به.

وهناك رأي ثالث يتوسط الرأيين السابقين ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، مفاده أن القراءة الشاذة (إنما يحتج بها إذا وردت لبيان الحكم كما في قراءة ((أيمانهما)) بخلاف ما إذا وردت لإبتداء الحكم لا يحتج بها كما في قراءة ((متتابعات)) [61، ص35].

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير