[197] هكذا في النسخة المحققة التي بين يدي، ولعل الصواب: "وهو الصحيح" وقد أثبت الشيخ أحمد شاكر الواو بين قوسين. انظر تحقيقه لشرح العقيدة الطحاوية، ص (115).
[198] بهذا القول فسر الإمام الطبري الآية. انظر جامع البيان (6/ 528)، وكذلك الواحدي في الوسيط (1/ 453)، وابن كثير في تفسيره (1/ 376)، والبغوي في معالم التنزيل (1/ 319) قدمه في الذكر وحكى معه قولاً آخر بلفظ قيل. وهذا القول كما ترى من القوة بمكان. وهناك أقوال أُخر في معنى الآية: انظرها إن شئت في: بحر العلوم (1/ 279)، والتفسير الكبير (8/ 93)، ومحاسن التأويل (2/ 78).
[199] سورة المؤمنون، الآية: 108.
[200] شرح العقيدة الطحاوية، ص (178).
[201] سورة آل عمران، الآية: 92.
[202] التنبيه على مشكلات الهداية، ص (705، 706) تحقيق عبد الحكيم. وانظر الكشاف (1/ 445)، والبحر (1/ 546)، والدر المصون (3/ 310) فقد ذكروا معنى (مِنْ) واحتجوا عليها بالقراءة بمثل ما فعل المؤلف هنا، إلا أن السمين قال: وهذه عندي ليست قراءة، بل تفسير معنى قلت: وإذا كانت قراءة فهي قراءة شاذة.
[203] سورة آل عمران، الآية: 169.
[204] سورة البقرة، الآية: 154.
[205] مذلَّلة يعني: مدلاه. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 166) (ذلل).
[206] المسند (1/ 265، 266)، وسنن أبي داود برقم (2520)، وتفسير الطبري برقم (8205)، ومستدرك الحاكم (2/ 97) كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
[207] صحيح مسلم الحدث رقم (1887).
[208] انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص (586، 587).
[209] سورة النساء، الآية: 3.
[210] سورة النساء، الآية: 127.
[211] التنبيه على مشكلات الهداية، ص (618) تحقيق عبد الحكيم. والحديث في صحيح البخاري مع الفتح برقم (5092) وفي صحيح مسلم برقم (3018).
[212] سورة النساء، الآية: 11.
[213] التنبيه على مشكلات الهداية، ص (25) تحقيق عبد الحكيم. وما ذكره المؤلف من أن (أو) لأحد المذكورين قاله الكرماني في غرائب التفسير (1/ 286)، والزمخشري في الكشاف (1/ 508)، والعكبري في التبيان في إعراب القرآن (1/ 335).
[214] سورة النساء، الآية: 22.
[215] التنبيه على مشكلات الهداية، ص (598، 599) تحقيق عبد الحكيم. وانظر معاني القرآن وإعرابه (4/ 29) فقد ذكر الزجاج ما يفيد أن النكاح يطلق ويراد به الأمرين التزويج والوطء إلا أنه استبعد أن يراد به مطلق الوطء. وانظر أيضاً معاني القرآن الكريم (4/ 498). والمؤلف يريد أن يرد على الذين يقولون بتحريم من غشيها الأبُ على الابن زناً. وهي مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 52 - 54)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (2/ 383 - 391)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 369).
[216] سورة النساء، الآية: 24.
[217] أوطاس: واد بديار هوازن. انظر ترتيب القاموس (4/ 628) (وطس).
[218] التنبيه على مشكلات الهداية، ص (648، 649) تحقيق عبد الحكيم، وأشار المؤلف إلى هذا أيضاً في ص (755) وهذا السبب أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (1456).
[219] سورة النساء، الآية: 25.
[220] أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح الحديث رقم (117).
[221] شرح العقيدة الطحاوية، ص (634، 635) ويعني المؤلف بقوله "وإنما نفى استطاعة الفعل معها" أن الآلات والأسباب توجد ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بالفعل، لمانع كالمرض ونحو ذلك.
[222] سورة النساء، الآية: 29.
[223] التنبيه على مشكلات الهداية، ص (68) تحقيق أنور. وما ذكره المؤلف في الاستثناء هو أصح الوجهين. انظر التبيان في إعراب القرآن (1/ 351)، والدر المصون (3/ 663) ويكون المعنى: ولكن أقصدوا كون تجارة عن تراض منكم. انظر الكشاف (1/ 552)، أو يكون المعنى: لكن إن كانت تجارة فكلوها. انظر المحرر الوجيز (4/ 91).
[224] سورة النساء، الآية: 43.
[225] التنبيه على مشكلات الهداية، ص (127) تحقيق أنور. وهذا السبب أخرجه أبو داود في سننه برقم (3671)، وابن جرير في التفسير برقم (9524)، والحاكم في المستدرك (2/ 336) كلهم أخرجوه من رواية علي بن أبي طالب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.
[226] سورة النساء، الآية: 51.
¥